+A
A-

“العمالية” تلزم شركة بدفع 14 ألف دينار

حكمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى، بإلزام شركة بحرينية أن تدفع لصالح خبير نظم معلومات عربي الجنسية أكثر من 14 ألف و450 دينارًا، وتذكرة سفر مرجعة إلى بلده؛ وذلك لثبوت فصل الشركة المدعى عليها للموظف تعسفيًا دون وجه حق.

وتتمثل وقائع الدعوى في ان المدعي العربي كان قد تقدم للمحكمة العمالية بلائحة دعوى، طالب فيها الشركة المدعى عليها، والتي كان يعمل فيها بصفته خبير نظم معلومات، أن تدفع إلى أجر 6 أيام من شهر أكتوبر لعام 2016، بما يعادل 300 دينار، وببدل إجازة سنوية عن 12 يوم عمل، وبالتعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة بمبلغ 16 ألفًا و500 دينار، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك تذكرة سفر مرجعة إلى بلده، فضلًا عن بدل عمل وقت إضافي بمعدل 40 ساعة بمبلغ 200 دينار، بعد أن أتفق مع الشركة المدعى عليها في العام 2015 على العمل بمهنة (خبير نظم معلومات)، وبراتب شهري مقداره 1500 دينار، إلا أنه تم في أواخر العام 2016 فصله من العمل دون مبرر وقبل موعد انتهاء مدة التعاقد بينه والشركة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر قانونًا أن يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل طالما لم يكن إنهاء العقد مشروعًا، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، وأنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو بسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، وأن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد ذلك، سواءً بالدليل الكتابي أو بشهادة الشهود، كما عجزت عن إثبات مبررات فصل المدعي، لذا فإن للمدعي الحق فيما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد بمبلغ  13 ألفًا و560 دينارًا.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون ينص على استحقاق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلَت مدة خدمة العامل عن سنه استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلًا نقديًا، الأمر الذي يكون معه المدعي يستحق بدل الاجازة عن الفترة التي أمضى في خدمة صاحب العمل بمبلغ وقدرة 33 دينارًا و800 فلس. وأضافت أن المدعى يستحق مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 565 دينارًا وهو ما تقضي به المحكمة. ونوهت إلى انه وطبقًا لقانون تنظيم سوق العمل، فإن صاحب العمل الأخير المصرح له باستقدام العامل بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتهي إليها بجنسيته ذلك بعد إنهاء علاقة العمل ويستحق تذكرة سفر.

كما قررت أنه في حالة انتهاء علاقه العمل يؤدي للعامل أجره وكافه المبالغ المستحقة له  فورًا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب علي صاحب العمل في هذه الحالة إذًا أن يؤدي أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مده لا تجاوز 7 أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر، وبما أن المدعى عليها وهي المكلفة قانونًا بإثبات سدادها لأجر المدعي لم تقدم ما يدل علي ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن المدة بأجر 6 أيام من شهر أكتوبر لعام 2016 وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 300 دينار.