+A
A-

“السكراب” ضمن إشغال الطرق المحظورة

وافق مجلس أمانة العاصمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن اشغال الطرق العامة مع إضافة السيارات المهملة والسكراب في المادة 14 مكرر المستحدثة.

واقترح العضو مجدي النشيط تعديل المادة الخامسة من القانون باشتراط الرد على طلب اشغال الطرق في حالة الموافقة أو الرفض بإحدى وسائل الاتصال وأن على الجهة التي تقدم الطلب أن تبدي رأيها في ميعاد لا يتجاوز 15 يوم عمل.

من جهته، اعتبر رئيس أمانة العاصمة محمد المزعل ما ورد في نص المادة الخامسة باعتبار عدم الرد على الطلب رفضا، أنه تهرب عن القيام بالعمل في وقته.

ويهدف الاقتراح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور رقابي على مباشرة الهيئات البلدية اختصاصاتها المستمدة من قانون تنظيمها.