+A
A-

بلدي الجنوبية: اشتراط موافقة الصحة والعمل والدفاع المدني لتسجيل عقود الإيجار

وافق المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية على توصية اللجنة القانونية والمالية والإدارية بخصوص مرئيات المجلس البلدي بشأن التعديلات المقترحة على بعض احكام المرسوم بقانون 27 لسنة 2014 بشأن ايجار العقارات.

أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراحات من مجلس النواب مع الاخذ بالاعتبار فيما يخص الماد 6 البند (د) التي تنص على أنه “لا يجوز تسجيل عقود ايجار التي تكون محلها عقارات سكنية لغير الغرض السكن العائلي الا بموافقة المحافظ المختص”.

ورأت اللجنة إضافة موافقة وزارة الصحة لتأكيد توافر اشتراطات الصحة العامة وكذلك إضافة بند (و) بإلزام مالك العقار بتجديد العقد سنويا بموافقة الجهات المختصة بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات وفقا لأحكام هذا القانون.

من جهته، لفت المدير العام لبلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف الى إضافة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كجهة مرخصة للموافقة على تجديد عقود الايجار.

وتابع “من المهم التفصيل والتفرقة بين مصطلحات السكن العائلي وسكن العمال وسكن العزاب من الجنسين”، مؤكدا ان الرقابة على المنشأة المؤجرة من قبل الجهات المرخصة هي الأهم؛ للتأكد من السكان الفعليين.