+A
A-

“الجعفرية” تزيد نفقة زوجة إلى 400 دينار

قالت المحامية فوزية جناحي إن المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية (الدائرة الجعفرية)، عدلت حكمًا مستأنفًا وزادت مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها على زوج لصالح زوجته، بواقع مبلغ 400 دينار بدلًا من 100 دينار، ورفضت الاستئناف المقابل المقدم من الزوج ضد موكلتها.

وأوضحت جناحي أنها وبصفتها وكيلةً للزوجة فقد تقدمت بلائحة دعوى ضد الزوج بطلب الحكم لصالحها، بإلزامه أن يؤدي لها نفقةً زوجية، شاملةً المأكل والملبس وقدرها 500 دينار شهريًا، على سند بأنها زوجته ولا تزال في عصمته، ولكنه امتنع عن الإنفاق عليها رغم يساره المالي، فما كان منها إلا أن أقامت عليه الدعوى بطلبها هذا.

وعلى إثر ذلك قضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج أن يؤدي إلى زوجته نفقةً زوجية شهرية شاملة المأكل والملبس وقدرها 100 دينار شهريًا ابتداءً من تاريخ صدور الحكم. ونظرًا لهذا الحكم طعنت المحامية على هذا الحكم بالاستئناف، وطالبت بتعديل الحكم المستأنف وزيادة النفقة إلى مبلغ 500 دينار شهريًا؛ تأسيسًا على الخطأ في تطبيق القانون وعلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك، شرحت المحامية فوزية جناحي السبب الأول بمخالفته لنص المادة 46 و47 من قانون الأسرة الموحد، والذي ينص فيهما على أن تقدر النفقة وفقًا لسعة المنفق مع مراعاة المكان والزمان والأعراف، وهو ما خالفه الحكم الابتدائي حين انتهى في تقدير نفقة المستأنفة دون الأخذ بدرجة يسار الزوج وقدرته المالية الذي يبلغ صافي دخله الشهري قرابة 3000 دينار، فكان اللازم تعديل المبلغ المقضي به ليتناسب والحالة المادية للزوج المدعى عليه ومتطلبات المعيشة.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني، فقالت إن الحكم المستأنف لم يبين ما استند إليه في تقدير تلك النفقة التي قضي بها وكانت الأوراق التي أمامه قد ظهر منها مقدار دخله وملائمته، مما يجعله معيبًا بالقصور في التسبيب فاسدًا في الاستدلال ويتعين تعديله. من جهتها قالت محكمة الاستئناف الشرعية في حيثيات حكمها إن المبلغ المحكوم به في أول درجة لا يتناسب مع متطلبات المعيشة لعدم كفاية المبلغ المقضي به لحاجات الزوجة الأساسية من المطعم والملبس بعد ملاحظة الحال الاجتماعية لهما، وكان المقرر قانونًا أن الزوج يلزم بنفقة الزوجية بأنواعها مأكلا وملبسًا ومسكنًا وكسوة وما يتبع ذلك من خدمة حسب المكان والزمان والعرف، وأنها تقدر بالنظر لسعة المنفق، وأن تقدير النفقة للزوجة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبًا مخالفًا لتقدير محكمة أول درجة، وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها، وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بفرض نفقة شاملة على الزوج بمبلغ 400 دينار شهريًا، مما يتناسب مع يسار زوجها الذي لا تزال في عصمته.