+A
A-

“الإدارية” تؤكد حق صياد في تسجيل “قاربه”

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قرارا سلبيا - امتناع عن إصدار القرار - يفيد برفض تجديد رخص الصيد لسفينة “طراد” يمتلكها المدعي؛ لأن الجهات المعنية لم تبين للمحكمة سبب رفض تجديد الرخصة؛ على الرغم من منح المحكمة لها أكثر من موعد للرد على الدعوى مما يبطل القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها إلزام الجهات المعنية بتجديد رخصة سفينة الصيد المشار إليها، وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حكمها إن المدعي أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليهم، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم بتجديد رخصة الصيد للسفينة المملوكة له، وهي طراد ذو محرك 75 حصانا، بمرفأ جنوسان، وإلزام المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضح المدعي أنه تقدم بطلب إلى جهة الإدارة لتجديد رخصة السفينة المذكورة، لكن رفضت تجديد الرخصة دون إبداء أي أسباب قانونية تبرر مسلكها المخالف لأحكام القانون، وقد تظلم من ذلك ولكن دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لما كان الثابت أن الجهة الإدارية المدعى عليها تقاعست عن بيان سبب رفضها تجديد رخصة الصيد محل التداعي، رغم منحها أكثر من أجل للرد على الدعوى، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وحال كونها المكلفة بإثبات ذلك؛ بالنظر إلى احتفاظها بالأوراق والوثائق والمستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، فإذا ما نكلت عن تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والدالة على نفى ادعاء المدعي، وكان مقتضى العدالة ألا يحرم المدعي من سبيل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة السلبي أو تقصيرها متى كان دليل هذا الإثبات بين يديها وحدها، وامتنعت - بغير مبرر مشروع - عن تقديمه أو عجزت عن ذلك. وتابعت أنه لما كان ذلك، وكانت مفردات الدعوى لا تتضمن أي عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح أداة تجعل من المقدور الوصول إلى الحقيقة لإعمال رقابة القضاء في شأن ترجيح صحة ما انتهت إليه الجهة الإدارية المدعى عليها وسلامة استخلاصه، ومن ثم يغدو القرار المطعون عليه برفض تجديد رخصة الصيد محل التداعي - والحالة هذه - مزعزع السند يشوبه البطلان، مما يتعين معه إجابة المدعي لطلبه والقضاء بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من آثار.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المدعى عليهم برفض تجديد رخصة صيد المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم بتجديد الرخصة، وألزمت المدعى عليهم المصروفات، ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.