+A
A-

وزير الأشغال: لائحة جديدة لتنظيم الأسواق العامة

أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن عمل الوزارة على إعداد مسودة لائحة تنظيمية للأسواق العامة.

وذكر أن هذه المسودة تتضمن الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال المواقع بالأسواق العامة، وتحدد الجزاءات في حال الإخلال بهذه الشروط والضوابط.

جاء ذلك في رسالة من الوزير لمجلس بلدي المحرق، طلب فيها من المجلس إبداء ملاحظاتهم وآرائهم على المسودة؛ ليتسنى للوزارة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإصدارها حسب قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم الأسواق من خلال الاطلاع على أفضل التجارب؛ لغرض تنظيمها من نواحي الممارسة والضوابط والإرشادات وغيرها.

وفيما يلي عرض لأبرز المواد التي تضمنتها مسودة اللائحة:

المادة الأولى: تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق العامة المنشأة من جانب شؤون البلديات، والتي تعتبر مرفقا عاماً وتديره البلديات والمخصصة للإتجار في سلع معينة.

المادة الرابعة: لا يجوز تخصيص أكثر من موقع لطالب التخصيص في السوق ذاته، وإذا كان طالب التخصيص شخصا طبيعيا، فيجب ألا يكون شريكا في إحدى الشركات التي خصص لها موقعا في السوق.

المادة الثامنة: في حال وفاة المخصص له الموقع يجب على الورثة أو أحدهم إخطار جهة الإدارة برغبتهم الاستمرار في استغلال الموقع المخصص لموروثهم من عدمه خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة (...).

المادة الثانية عشرة: يتم تنفيذ أحكام هذه اللائحة على جميع العقود التي تبرم في ظلها، أما بالنسبة للعقود القائمة عند صدورها، فتظل مستمرة إلى نهاية مدتها أو سنة أيهما أقرب، ولا يتم تجديدها إلا وفقا للشروط الواردة بهذه اللائحة.

وخصصت مسودة اللائحة المادة الخامسة لتحديد الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال المواقع بالأسواق العامة وأبرزها:

- أن يكون طالب التخصيص بحريني الجنسية.

- ألا يكون موظفا عاما بالدولة أو من في حكمه.

- يتم توزيع المواقع بالأسواق بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط بالقرعة العلنية.

- أن يقدم طالب التخصيص شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد أنه غير مسجل بها ولا يتقاضى معاشا تقاعديا.

وفيما يتعلق بالجزاءات المتخذة في حال مخالفة الشروط، فإن المادة السادسة من اللائحة نصت على إنذار المخالف كتابة لاستيفاء الشروط في مدة زمنية أقصاها أسبوع كأدنى عقوبة، وأقصاها سحب التخصيص للموقع من جانب اللجنة المختصة، ويتاح عندها للمخالف التظلم لمدير عام البلدية خلال أسبوع.