+A
A-

المحكمة تلغي قرار فصل مدير في “البلديات”

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار صادر من وزارة البلديات، تضمّن فصل مدير لإحدى الإدارات في بلدية المحافظة الشمالية قبل 5 أعوام لمخالفة ارتكبها قبل 3 سنوات من تاريخ فصله، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ لأن الإدارة لم تحقق معه بشأن حصوله على 3 علاوات تشجيعية في سنة ونصف فقط إلا عقب مرور 3 سنوات على تلك الواقعة، مما أسقط حق الإدارة في محاسبته.

كما رفضت المحكمة الإدارية أن تعوّض المدعي بالأضرار المادية والأدبية التي تعرّض لها والتالية لصدور القرار المذكور، وألزمه والمدعى عليهما -ديوان الخدمة المدنية ووزارة البلديات- بمصروفات الدعوى.

وقال المدعي في لائحة دعواه التي اختصم فيها ديوان الخدمة المدنية ووزارة البلديات، أنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة في بلدية المنطقة الشمالية، وهي وظيفة عامة يتم التعيين فيها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن جهة الإدارة أحالته إلى التحقيق على نحوٍ تعسفي وبالمخالفة لأحكام القانون، وعلى إثر ذلك تم فصله من الخدمة، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بإلغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة، وإلزام المدعى عليهم بالتضامم بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع الفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، مع إلزامهم بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وبعد مداولة القضية أصدرت المحكمة حكمها، والتي قالت فيه إن البيِّن من الأوراق أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى المدعي - وهو يشغل وظيفة مدير إدارة ببلدية المنطقة الشمالية - مخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، وقد أجرت معه تحقيقًا بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض بتاريخ 6 مارس 2012، حيث انتهت هذه اللجنة إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه وأوصت بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.

وبعد أن تم رفع نتائج وتوصيات لجنة التحقيق إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وجّه سموه بتنفيذ ما انتهت إليه لجنة التحقيق وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، إلا أن المدعي دفع بسقوط حق الإدارة في محاسبته عن المخالفة المنسوبة إليه لمرور الميعاد المقرر قانونًا لمحاسبة الموظف عن المخالفات التي تقع منه.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقًا لحكم المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، بشأن سقوط حق الجهة الإدارية في مساءلة الموظف عن المخالفة المنسوبة إليه بمضي المدة المقررة قانونًا، وهى 3 أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب.

وأفادت أن الثابت من مطالعة التحقيقات التي أُجريت مع المدعي أن المخالفة المنسوبة إليه والمتمثلة في (مخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل) قد حدثت خلال العام 2009، إذ حصل المدعي على علاوة تشجيعية بتاريخ 1 فبراير 2009 على الرغم من حصوله على تلك العلاوة العام 2008، ثم حصل على علاوة تشجيعية أخرى بتاريخ 1 يونيو 2009؛ وذلك بالمخالفة لأنظمة الخدمة المدنية التي تشترط ألاّ يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين.

وبررت المحكمة قضاءها بأنه وإذ لم تنهض جهة الإدارة إلى التحقيق مع المدعي في شأن هذه المخالفة إلا في 6 مارس 2012، وهو تاريخ تشكيل لجنة التحقيق، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوع تلك المخالفة، ومن ثم يسقط حقها في مساءلته تأديبيًا وفقًا لحكم المادة (24) من قانون الخدمة المدنية، سالفة الذكر، ويضحى القرار المطعون عليه - والحالة هذه - قائمًا على غير سند من القانون، بما يستوجب إلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن جهةٍ ثانية قالت بشأن طلب المدعي تعويضه عن قرار الفصل، إن إلغاء القرار الإداري غير المشروع فيه جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت صاحب الشأن، وخلصت إلى إلغاء القرار المطعون عليه بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار، وكان في ذلك جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت بالمدعي من جراء ذلك القرار، الأمر الذي لا يكون معه محل للقضاء بالتعويض النقدي.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بفصل المدعي من الخدمة اعتبارًا من 7 يوينو 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والمدعى عليهم المصروفات.