+A
A-

تسهيلات ائتمانية متعثرة تقود لإثبات مديونية شركة بـ 40 ألف دينار

 تحول تعاون تجاري في قطاع المقاولات والخدمات الهندسية إلى نزاع أمام القضاء، بعدما تراكمت مستحقات مالية كبيرة مقابل توريد مواد وتأجير معدات وتوفير عمالة، دون أن تتلقى الشركة الدائنة مستحقاتها رغم إقرار الطرف الآخر بالمبلغ، وأمام تعثر السداد، لجأت إلى المحكمة التي حسمت النزاع بحكم قضائي ألزم الشركة المدعى عليها بأداء أكثر من 40 ألف دينار.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل بأن موكلته المدعية المتخصصة بخدمة المقاولات كانت قد أقامت دعواها القضائية ضد الشركة المدعى عليها المتعلقة بالخدمات الهندسية، طالبة فيها إلزام الأخيرة بأداء مبلغ 40,239.940 دينار.
وذلك على سند من القول بأنه بناء على اتفاقية طلب تسهيلات ائتمانية، وردت للمدعى عليها رمال مغسولة، وقامت بتأجير معدات وتوريد عمالة بناء على طلبها، وقد ترتب عليها مبلغ المطالبة الذي لم تسدده رغم المصادقة بصحة المبلغ، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها.
وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان من المقرر بنص المادة 13/‏1 من ذات القانون أنه: “يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”، وكانت المنشأة المدعى عليها لم تحضر لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو لتطعن على المستندات المقدمة، أو لتقدم دليل السداد، الأمر الذي تكون معه المدعية قد أثبتت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة.
وعليه، حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 40,239.940 دينار، وإلزامها كذلك بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.