الإخوان انتفضوا ضد الشقيق بعد حرمانهم من نصيبهم الشرعي
يستغل مرض والدته ليوقعها على وهب عقار بنصف مليون دينار
أبطلت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى عقد هبة عقار وهبته بحرينية لأحد أبنائها دون باقي الأبناء لعدم تحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك.
وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما أكده المحامي صلاح أحمد القطان أن موكليه بصفتهم ورثة الواهبة فوجئوا بوجود عقد هبة للعقار الذي كانت تقيم به والدتهم طوال فترة حياتها لشقيقهم المدعى عليه الأول، والذي استغل تدهور الحالة الصحية لوالدتهم وجعلها توقع على توكيل لمحاميته لتتولى إجراءات هبة العقار من والدتهم إلى شقيقهم دون باقي أبنائها ومن ثم نقل الملكية إليه لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد ثلاثة أشهر من الهبة انتقلت والدتهم إلى رحمة الله وحرمت باقي أبنائها من نصيبهم الشرعي في العقار بهذا التصرف.
وأثبت المحامي القطان في مرافعته أمام المحكمة الكبرى الشرعية أن مورثة موكلتهم لم تنجز الهبة، وأنها كانت مقيمة بالعقار حتى وفاتها، دافعا ببطلان عقد الهبة تأسيسا على أن الهبة لم تنجز حال حياة الواهبة وانما كان حال موتها.
وذكر القطان أن المحكمة احالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعين مرض الواهبة أثناء الهبة، وأنها كانت مقيمة في عقار التداعي وعدم حصول التخلية والحيازة.
واستمعت المحكمة لأقوال شهود الطرفين الذين اتفقوا في مضمون شهادتهم أن الواهبة ظلت في العقار موضوع التداعي، كون ذلك مسكنها ومكان إقامتها إلى حين وفاتها.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببطلان عقد الهبة وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمحو المقدمة من سجلاتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من قول الملكية اشتراط تخليه الدار من الواهب حتى تتم الهبة، وكان الثابت من شهادة الشهود أن الواهبة ظلت في العقار موضوع التداعي، كون ذلك مسكنها ومكان إقامتها إلى حين وفاتها ومن ثم فلم يتحقق شرط التخلية، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، وعليه فإن الهبة وقعت حابطة الأثر، ومؤدى ذلك أنه يتعين إبطالها، وكل ما ترتب عليها يتعين زواله، وأخصها تسجيل العقار الموهوب له، وذلك بإلغاء هذا التسجيل، وبإعادة قيد هذه التصرفات بإسم تركة الواهبة، ويضحى طلب المدعين قد وافق صحيح الواقع والقانون ويتعين عليه إجابتهم إليه.