+A
A-

إلزام مستأجرة مطعم دفع 2200 دينار متأخرات 4 أشهر

المحامي تقي حسينألزمت المحكمة الكبرى الجنائية سيدة مستأجرة لمطعم مشهور بدفع مبلغ 2200 دينار كمتأخرات عن إيجار مدة 4 شهور، وذلك بعد أن رفضت المحكمة ادعاء السيدة بأنها تنازلت عن عقد الإيجار إلى شخص آخر مسؤول عن تسديد الإيجار.
 من جهتها، أكدت المحكمة أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير عبر الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي ولا يعتبر الإيجار أو التأجير بالباطن نافذًا في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل.
 وعن حيثيات القضية قال المحامي تقي حسين إن موكلته تملك محلًّا وأن المدعى عليها استأجرته مقابل إيجار شهري مدوّن في عقد الإيجار، إلا أنها تخلّفت عن سداد الأجور المستحقة لمدة 6 شهور، حيث رفع دعواه وتفاجأ بطلب المستأجرة بإدخال طرف ثالث في الدعوى بزعم أنه المسؤول عن سداد الإيجار كونها تنازلت له عن عقد الإيجار بالكامل وطلبت أنه يتحمّل هو الأجور بناءً على العقد المبرم بينهما.
ولفت المحامي إلى عدم قانونية تنازل المستأجرة عن عقد الإيجار كونه تم من دون علم موكله، نافيًا وجود إذن بالموافقة على التنازل من قبل موكله سواءً أكان مكتوبًا أم بصورة شفوية ولم يستلم أي إخطار بذلك الإجراء، وهو ما تم تأكديه على المحكمة بأن قانون الإيجارات نص على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير عبر الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا من خلال إذن كتابي، ولا يعتبر التنازل عن الإيجار أو التأجير بالباطن نافذًا في مواجهة الغير إلا بتسجيله، ولذا قضت المحكمة بإدخال الطرف الثالث في القضية رغمًا عن تنازل السيدة المستأجرة عن عقد الإيجار كون العقد لم يتضمّن موافقة من قبل المالك.