+A
A-

جهات تمويل تقرض خارج إطار القانون.. وغرامات تأخير السداد 1000%

الأحمد‭: ‬شركة‭ ‬تمويل‭ ‬مخالفة‭ ‬تأخذ‭ ‬فوائد‭ ‬فاحشة‭ ‬تصل‭ ‬1000‭ % ‬

‭ ‬العجوز‭: ‬عبء‭ ‬إثبات‭ ‬مقدار‭ ‬الدخل‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المقترض

ورسمه‭: ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬الحجز‭ ‬أو‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬الرواتب‭ ‬إلا‭ ‬بقدر‭ ‬الربع

‭ ‬العبيدلي‭:‬ ‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬دراسة‭ ‬أي‭ ‬قرض‭ ‬قبل‭ ‬قبوله

 

تعدُّ القروض بمفهومها المعاصر ظاهرة اقتصادية مالية حديثة العهد، رغم أن نشأتها قديمة قدم الإنسان على وجه البسيطة، حيث عرف البشر الدَين والتسليف منذ وقت بعيد وذلك مع وجود احتياجات الناس للمال في شؤونهم المختلفة. وقد ارتبط ظهور القروض بوجود العجز المالي أو أحياناً الحاجة المالية المتزايدة سواء للأفراد أو على مستوى الدول. ومملكة البحرين ليست استثناءً في التعامل مع القروض وضماناتها، فقد عرفت المملكة بأنها مركز مالي إقليمي، ولديها مصرف مركزي قوي لديه قوانين نافذة وملهمة على مستوى المنطقة.
وتكمن أهمية معرفة أفضل جهة للقروض بأنواعها للمواطنين والوافدين في الحصول على قرض بأفضل الامتيازات، حيث الحد الأدنى للدخل الشهري لكل بنك أو شركة تمويل وعدم تحويل الراتب إضافة إلى عدة مزايا أخرى.
كما عرفت البنوك البحرينية بسمعتها الطيبة في منح القروض والتسهيلات وتطبيقها لأفضل الممارات المحلية والعالمية تجاه طالبي القروض، بيد أنه أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد ظهرت مؤخرا قضايا في المحاكم لبعض الجهات المانحة للقروض على قلتها بخرق لوائح وضوابط الجهات الرقابية، وعمدت إلى إقراض المحتاجين بلا ضمانات كافية أو باشتراط فوائد مجحفة تجاههم. هذا الأمر أثير مؤخرا من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب البحريني.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بأن تقوم الحكومة الموقرة بمنع شركات الإقراض، من منح المواطنين قروض دون ضمانات أو بما يزيد على 50 % من الراتب وشمولهم بذات الضوابط التي يضعها مصرف البحرين المركزي على البنوك. ووافق مجلس الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال وأحاله إلى الحكومة.
وجاء في حيثيات المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المرفوع من خمسة نواب “أن هناك ضوابط وضعها مصرف البحرين المركزي لمنح القروض الشخصية وقروض السيارات، للحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن بحيث لا يدفع المواطن قسطا بأكثر من نصف مدخوله الشهري، إضافة إلى ضوابط عديدة من شأنها الحفاظ على حياة المواطن وعدم إغراقه بالديون المرهقة التي تفوق طاقته بحيث يصبح في النهاية لا يستطيع مواكبة الحياة اليومية المعيشية. 
ولقد وجه إلينا العديد من المواطنين شكوى إما تتعلق بهم أو بأهاليهم، تتضمن قيام بعض شركات الإقراض بمنح قروض دون ضمانات ودون وجود راتب شهري، كقروض شخصية، أو قروض سيارات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع قضايا على المواطنين في المحاكم، ولقد ارتفع في الآونة الأخيرة نسبة هذه القضايا. 
إضافة إلى ذلك، قيام مؤسسات أخرى بفرض غرامة على التأخير في السداد تصل إلى 1000% من قيمة السلع، في حال قام العميل بتأخير سداد السلعة التي اشتراها من هذه المؤسسة. إن حماية المواطنين أمر حتمي وضروري، خاصة أن غالبيتهم من فئة ذوي الدخل المحدود، ووضع ضوابط  لهذه الشركات من شأنه أن يحمي المواطن من الوصول إلى المحاكم لعدم قدرته على السداد”.

 كيفية إيجاد المعالجات
ولاستقصاء هذه القضية، استطلعت “البلاد” آراء الخبراء القانونيين والماليين والاقتصاديين لمعرفة كيفية إيجاد المعالجات لمثل هذه الظواهر السالبة لعملية القروض والاقراض في المملكة، فانتقلت الصحيفة أولا إلى المشرعين وممثلي الشعب لمعرفة ماهية هذه الظاهرة الاقتصادية. ففي تصريح خاص للنائب بالبرلمان البحريني، محمد سلمان الأحمد ل” البلاد”، وهو أحد النواب الخمسة الذين تقدموا بالاقتراح برغبة بصفحة الاستعجال، قال فيه “إن محاكم البحرين متكدسة بقضايا إقراض إحدى شركات التمويل ومنحها قروضاً من دون ضمانات كافية أو بنسبة تفوق 50% من رواتب طالبي القروض”، مشيراً إلى أن هذه الشركة تعمل تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. وأضاف أن هذه الشركة تأخذ فوائد فاحشة تصل إلى 1000 % من قيمة القرض”.
واستطرد النائب الأحمد بأن هذه القضية والمخالفات لم تكن وليدة اليوم، بل هي قديمة ومنذ أن تأسست هذه الشركة في البحرين، وتساءل لماذا لا تسري ضوابط مصرف البحرين المركزي على هذه الشركة المخالفة للأنظمة. وأعطى النائب البرلماني أمثلة على الحالات المتضررة من هذه الممارسات، فقال “هناك ربة منزل محتاجة لمال بعثت برسالة واتساب إلى أحد المسؤولين في هذه الشركة الممولة وحصلت على قرض من دون ضمانات مقابل فوائد، وهناك مواطن آخر طلب قرضا من ذات الشركة لشراء سيارة من دون أن يكون لديه راتب ثابت، كما منحت الشركة قروضاً إضافية  لأشخاص عليهم مسبقا قروض لدى البنوك وكل هذه الحالات انتهت إلى المحاكم، التي بالتأكيد ستقرر أحكاما ليست في مصلحة المقترضين من المواطنين وذلك بالحجز على حساباتهم أو منعهم من السفر وما إلى ذلك”.
وكرر الأحمد تساؤله على أي أساس لا تلتزم هذه الشركة بالقوانين والضوابط، وقد وصلت قضاياها في المحاكم إلى المئات إن لم تكن بالآلاف.
ورأى النائب البرلماني أن المعالجات تكمن في إلزام هذه الشركة بالعمل على التقيد بقوانين ولوائح الإقراض الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، لافتاً إلى أن الاقتراح برغبة قد تمت إجازته من قبل البرلمان وتم رفعه إلى الحكومة الموقرة، وهم بانتظار رد الحكومة عليه.
وبسؤاله ما إذا كانت هناك حالات أخرى للإقراض من جهات غير منضوية تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، أفاد النائب الأحمدي بأن هناك حالات أخرى للمخالفات في منح التسهيلات للمواطنين وعلى سبيل المثال في شراء الهواتف النقالة وغيرها”.

المقترض هو المسؤول عن صحة المستندات
من جانبه، قال المحامي حسن العجوز “من وجهة نظرنا القانونية، نرى بأنّه لابد من تحري الدقّة عند القول بأن بعض شركات التمويل والإقراض تمنح قروضاً تجارية دون تقديم المقترضين أي ضمانات ودون أن يوجد راتب شهري أو مدخول فعلي للمقترض أو بمقابل أقساط تجاوز 50 % من راتب المقترض، حيث إنّه من الممكن أن تتباين قوة الضمانات والإثباتات التي يقدمها العملاء لشركات التمويل عند تقدّمهم بطلبات التمويل، إلّا أنّه من غير المنطقي أن تمنح أي شركة قرضاً دون تقييم قدرة المقترض على السداد ودون أن تتأكّد من امتلاكه لمدخول ثابت تضمن من خلاله استرجاع المبلغ المقترض”.
وأضاف “ومن واقع عملي، فإن بعض شركات التمويل تتشدد في اشتراطات ومعايير التمويل وبعضها الآخر تأخذها بجانب من التساهل، إلا أن جميعها تعمل في الحدود المرسومة من قبل المشرع وتوجيهات مصرف البحرين المركزي. حيث تقبل بعض الشركات تقديم القروض لفئات قد لا تقبلها الشركات الأخرى كممارسي المهن الحرّة والعاملين في القطاع الأهلي، وذلك لا يعني أن شركة الإقراض قد وافقت على منح التمويل لمن هو غير قادر على سداده، حيث إن تقييم قدرة مقدّم الطلب على السداد يتم من خلال دراسة ظروفه المالية بناءً على ما يقدّمه هو من مستندات ومعلومات لإثباتها استناداً لمبادئ حسن النية وشرف التعامل”.
وأوضح “أنّ عبء إثبات الحالة المالية ومقدار الدخل يقع على عاتق المقترض وحده، حيث إنّه بناءً على الإثباتات التي يقدمها طالب التمويل للشركة مانحة التمويل يتم تقدير القسط والضمان الكافي وما يترتّب على التمويل من فوائد ورسوم وغيره، الأمر الذي يكون معه الفرد الذي يتقدم للحصول على التمويل المالي أياً كان نوع التمويل هو المسؤول عن صحة المستندات التي يتقدم بها والمعلومات الواردة فيها إلى الجهة الممولة إثباتًا لقدرته المالية، وبالتالي فإن المقترض يكون هو المسؤول الرئيس عما يترتب على عدم صحة تلك المستندات والمعلومات الائتمانية التي تقدم بها إلى الشركة المقرضة وعليه، فيكون هو المسؤول عن الالتزام المالي الذي رتبه في ذمته المالية.
وهنا يأتي دور الجهات المعنية بالرقابة على القطاع المالي في مملكة البحرين والتي تدرك ضرورة توافر قدر من المرونة في المعاملات المالية والتجارية وأهمية توافر التسهيلات المالية لكافة أطياف المجتمع بتعدد فئاتهم ومهنهم وطبيعة أعمالهم، حيث إنّ ما نحتاجه اليوم هو توفير المزيد من التوعية للفئات المقترضة بحقوقهم والتزاماتهم التي تترتّب على لجوئهم للاقتراض وتمكينهم من تقييم أوضاعهم المالية بأنفسهم قبل اللجوء إلى الاقتراض”.

ضرورة الالتزام بتعليمات المصرف المركزي
من جانبه، قال المستشار والخبير القانوني عبد القادر ورسمه: “إن (المادة 487) من القانون المدني البحريني لسنة 2001 تنص أن القرض عقد یلتزم به المقرض بأن یؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء آخر على أن یرد إليه مثله نوعاً وصفةً وقدراً”. وتقديم الأموال ومنح القروض يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف المرخصة؛ لأن تعريف العمل المصرفي، وبصفة عامة، يشمل “تسليم الأموال كودائع طلب أو ودائع أجل، فتح الحسابات الجارية وتقديم الاعتمادات أو تمديدها، تسليف الأموال (تقديم القروض) بضمان شخصي أو احتياطي إضافي أو عقاري أو غيره، إصدار رسائل الضمان ورسائل الاعتماد وتداولها، دفع قيمة الشيكات وأوامر الدفع وغيرها من المستندات القابلة للتداول وتحصيلها وقبول الأوراق المالية والتجارية كالكمبيالات والسندات الأذنية وغيرها من المستندات القابلة للتداول وخصمها وتداولها...”.
وحتى يعتبر العمل مصرفياً، فإن من يمارس هذه المهمة يجب عليه أن يقوم بممارستها بصفة قانونية، روتينية، دائمة وأيضاً بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة وهي مصرف البحرين المركزي. وهذا يعني، مثلاً، أن منح شخص قرضا لصديقه لسد حاجته المستعجلة لا يعني أنه عمل مصرفي؛ لأنه لا يتم بصفة دائمة وروتينية كجزء من  العمل المستمر لتقديم القروض. ووفق القانون، فإن مهام مصرف البحرين المركزي تشمل الترخيص والرقابة والإشراف على المصارف ومقدمي خدمات التأمين والمؤسسات المرخص لها لممارسة الأنشطة الاستثمارية ومقدمي الخدمات المالية الأخرى كشركات التمويل والخدمات المساندة. وكل من يقدم هذه الخدمات بصفة دائمة مستمرة عليه الحصول أولاً على الترخيص الخاص من مصرف البحرين المركزي، وإلا اعتبر مخالفاً للقانون ويجب إخضاعه لاتباع القانون.
وعليه واستناداً على ما ذكر أعلاه، إذا كان هناك جهات معينة تقوم بتقديم القروض بصفة دائمة ومستمرة لأي طرف آخر، فإن هذه الجهات يجب أن تقع داخل إطار إشراف مصرف البحرين المركزي بصفته الجهة القانونية المسؤولة عن هذا النشاط ووفق الشروط والمتطلبات التي يضعها لمنح الترخيص وممارسة العمل، وهذا بالطبع نظراً لأن هذا النشاط المهم يحتاج للضوابط التي تحمي الأطراف، خصوصاً المقترض، مع الرقابة والإشراف عليها لضمان سلامة العمليات ووجود الضمانات الكافية لحفظ الحقوق واسترجاعها وفق أحكام العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة. 
يذكر أنه وبالإضافة للضوابط التي يقررها مصرف البحرين المركزي وأحكام عقد التمويل ومنح القروض وفق الممارسات السليمة، هناك قوانين عديدة تنظم كيفية استرداد أموال القروض المقدمة. ونشير هنا، بصفة خاصة، للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. ووفق هذا القانون، فإن المادة (15) تشير إلى الأموال التي لا يجوز الحجز عليها. ووفقاً لنص هذه المادة “لا يجوز الحجز أو التنفيذ على الأجور والرواتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده، فتنطبق أحكام المادة (31) من هذا القانون وهي تتناول تحديد الحد الأدنى من المبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها في حسابات المنفذ ضده. مع العلم، أن حجز الأجور لا يمنع من حجز أموال المنفذ ضده الأخرى. 
ووفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971، تنص المادة (288) من القانون على أنه “لا يجوز حجز الرواتب والأجور لمن كان موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً  لقاء دين ترتب بذمته إلا بالقدر المقرر حجزه قانوناً”. كما نصت المادة (250) من نفس القانون أنه “لا يجوز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين ولا على أجور الخدم والصناع والعمال إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون”.
وبالنسبة لقانون العمل البحريني لسنة 2012 ووفق المادة (45) “لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه أو أن يستقطع منه وفاء لدين إلا في حدود 25 % من هذا الأجر، ويجوز رفع هذه النسبة إلى 50 % في حال دين النفقة. وعند تزاحم الديون يقدم دين النفقة”.
مما تقدم يتضح لنا أن كل من يمارس تقديم القروض، وبصفة مستمرة وبطريقة روتينية دائمة، لأي طرف آخر عليه وقبل ممارسة هذا العمل الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بصفته الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل المصرفي. وعلى كل من يقدم القروض ومهما كان مقدارها الالتزام بتعليمات مصرف البحرين المركزي والعمل وفق ضوابطه المتعلقة بتقديم القروض وبما يشمل توفير الضمانات الكافية وكيفية سداد المبالغ المقترضة كما هو مبين في عقد تقديم القروض والذي يخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي. 
ولابد من الإشارة أيضاً، إلى أنه يحق لمصرف البحرين المركزي وبحكم مسؤولياته المباشرة منع أي جهة من تقديم كل أنواع القروض قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، مع تحميلهم جميع المسؤوليات القانونية في حال عدم الانصياع.
وبالإضافة لدور مصرف البحرين المركزي وضوابطه ولوائحه هناك أحكام قانونية في عدة قوانين، تمت الإشارة إليها، وهي تحكم كيفية استرداد وتحصيل مبالغ القروض المقدمة لفئات معينة، وهذه الأحكام القانونية واجبة النفاذ وعلى الأطراف المتعاقدة التقيد بها وعدم تجاوزها.

حاجة ملحة لتعزيز التعليم المنهجي
إلى ذلك، ذكر رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، عمر العبيدلي: “بأن إدارة القروض الشخصية أمر صعب يتطلب خبرة وسيولة، وقد يعاني مواطن ما من نقص فيهما؛ لذا يضع مصرف البحرين المركزي إطاراً قانونياً للإشراف على القروض، ولرقابة القطاع، حماية لمصالح المواطن؛ لذا ينبغي للمواطن أن يدرس أي قرض قبل قبوله، وأن يضمن التزام الجهة المقرضة وتوجيهات المصرف المركزي. ولكن عموماً، تدل هذه الظاهرة على وجود حاجة ملحة لتعزيز التعليم المنهجي حول إدارة الشؤون المالية الشخصية، ربما في مرحلة الدراسة الثانوية”.
وتابع العبيدلي “ليس لدي معلومات كافية حول تفاصيل هذه القروض التي تمنح بلا ضمانات كافية، ولكن عموماً، الارتفاع في القروض الشخصية ظاهرة خطيرة ومضرة للاقتصاد، وهذا هو سبب حرص المصرف المركزي على الإشراف بدقة عليها”.