+A
A-

كيف تسقط الحضانة عن الأم المصابة بالفصام؟ إليكم التفاصيل

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية سارة الحواج:

إذا كانت المطلقة مصابة بمرض نفسي (الفصام) وتتعالج في مستشفى الطب النفسي ولديها أبناء، هل تسقط الحضانة عنها بعد الطلاق؟ 
ومتى تسقط الحضانة عن المطلقة وفقا للمذهبين السني والجعفري؟

- المحامية سارة الحواج: طبقًا لنص المادة (124) من قانون أحكام الأسرة البحريني (وفقًا للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة، وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج)، وهو ما يستفاد منه أن حضانة الأم في المذهب السني تنتهي في حال بلوغ الذكر 15 سنة، وبالنسبة للأنثى تنتهي بالزواج ويدخل بها الزوج. أما بالنسبة للمذهب الجعفري، فقد أكدت المادة المنوه عنها (ووفقًا للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن السابعة للابن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب)، حيث تنتهي حضانة الأم بالنسبة للأبناء عمومًا عند بلوغهم سن 7 سنوات وبعدها تكون الحضانة للأب.
كذلك أكدت المادة (126) من ذات القانون على الشروط الواجب توافرها، وهي (يشترط في الحاضن: أ- الإسلام. ب- العقل. ج- البلوغ. د- الأمانة على المحضون. هـ- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه. و- السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة)، وهو ما يتضح منه أنه في حال كانت الزوجة مصابة بمرض نفسي مثل (الفصام) وتتعالج منه بمستشفى الطب النفسي، فإنه تسقط عنها الحضانة؛ نظرًا لانتفاء أحد الشروط الواجب توافرها في الحاضنة، وهو السلامة من الأمراض الخطيرة والذي من خلاله لا تؤتمن على المحضون أو القدرة على رعايته وتدابير مصالحه.
يذكر أن للمحكمة السلطة التقديرية في إسقاط الحضانة عن الأم من عدمه في حال مرضها النفسي وذلك استنادًا إلى التقارير الطبية الخاصة بحالة الأم، وفيما إذا كانت تلك التقارير تؤكد قدرة الأم على رعاية الأبناء من عدمه؛ كون ذلك الشق فنيا ولا تستطيع المحكمة الفصل فيه إلا من خلال التقارير الطبية من أطباء مختصين.
أما بالنسبة لحالات سقوط الحضانة عن المطلقة، فطبقًا لنص المادة (126) من قانون أحكام الأسرة البحريني أن الشروط الواجب توافرها في الحاضنة هي (أ- الإسلام. ب- العقل. ج- البلوغ. د- الأمانة على المحضون. هـ- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه. و- السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة)، فإن سقط أحدها سقطت الحضانة عن المطلقة.
وأكدت المادة (127) من ذات القانون أن الفقة السني على سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بشخص أجنبي عن المحضن إلا أن الفقة الجعفري أكد إسقاط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بآخر سواء كان أجنبيا عن المحضون أم لا، إلا أن كلا المذهبين السني والجعفري اجتمعا على أن للمحكمة السلطة التقديرية في إسقاط حضانة الأم من عدمه، حيث أكدت خلال نصها (إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون)، أي أن مصلحة المحضون هي الحد الفاصل في إسقاط الحضانة في حال زواج الأم عمومًا.