قرار بتشكيل جمعية سار الخيرية
صدر عن وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور، القرار رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحول مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة سار إلى جمعية سار الخيرية.
ونص القرار على أنه: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۱۹۸۹، وتعديلاته.
وعلى المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۰۱ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (۲۱) لسنة ۲۰۱۲ بشأن تنظيم جمع المال العام للأغراض العامة ۱۹۹ وعلى القرار رقم (۲) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلى القرار رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۳ بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الصندوق الخيري إلى جمعيات لمنطقة سار.
وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (٤) لسنة ٢٠٠٧ وعلى القرار رقم (۱۹) لسنة ۲۰۱۰ بتحديد شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة
وعلى القرار رقم (۷۷) لسنة ۲۰۲۱ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب، وعلى النظام الأساسي لجمعية سار الخيرية
قرر التالي: مادة (1) تحول مؤسسة الصندوق الخيري لمنطقة سار إلى جمعية سار الخيرية، وتسجل في سجل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت القيد رقم (۲/ج/ خ).
مادة (٢) ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق لجمعية سار الخيرية في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.