+A
A-

إلغاء قرار فصل خدمات الطب العام عن الطب الخاص.. وهذه التفاصيل

أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 39 لسنة 2022 بتنظيم مزاولة الطب الخاص في المستشفيات الحكومية يلغى القرار رقم (18) لسنة 2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 23 يونيو الجاري إنشاء فريق يسمى (فريق الطب الخاص) برئاسة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، يشكل الفريق بقرار من مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بعد موافقة المجلس الأعلى للصحة وتكون مدة العضوية في الفريق 4 سنوات.

يختص الفريق بكل ما يتعلق بالطب الخاص، ومن بين مهام التي حددها القرار الآتي:

  • وضع خطة عامة لإدارة وتنظيم شئون الطب الخاص، وعرضها على مجلس أمناء المستشفيات الحكومية لاعتمادها.
  • اعداد تقارير دورية بشأن عمل الطب الخاص والمعوقات التي تواجهه ومقترحات حلولها،وعرضها على مجلس الأمناء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
  • اعداد واعتماد العقود المزمع توقيعها مع الأطباء الاستشاريين والطواقم الطبية للمهن المعاونة والموظفين الإداريين الراغبين في الالتحاق بالطب الخاص، سواء من العاملين وغير العاملين بالمستشفيات الحكومية.
  • مراجعة قائمة أسعار كافة الخدمات الطبية المقدمة في الطب الخاص، وتجديدها كلما استلزم الأمر ذلك.
  • مراجعة سياسة فتح وتشغيل كافة الخدمات الصحية المقدمة بالطب الخاص كالعيادات وغرف العمليات.
  • التنسيق مع كافة أقسام المستشفيات الحكومية والجهات ذات الصلة بالطب الخاص.
  • التحقيق في أي مخالفة لأحكام هذا القرار، ويرفع الفريق نتيجة التحقيق مرفقا به مقترحاته إلى مجلس الأمناء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ونصت المادة 6 من القرار "يكون التحاق الأطباء الاستشاريين بالطب الخاص عن طريق التعاقد، ويحدد العقد الأجر على أساس العمولة أو النسبة المئوية من المبالغ المتحصلة نظير الخدمات الطبية الإضافية المقدمة للمريض بالطب الخاص، كما يحدد حقوقهم والتزاماتهم على ألا يستحقوا أي مزايا مالية أخرى بخلاف العمولة أو النسبة المئوية المحددة بالعقد.

كما نص القرار انه يجوز التعاقد مع أطباء استشاريين من خارج مملكة البحرين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية في مختلف التخصصات الطبية، على أن يتكفل الطب الخاص بأجورهم، وذلك وفقا لبرنامج الطبيب الاستشاري الزائر بعد استيفاء إجراءات التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بالمملكة. كما يكون التحاق أصحاب المهن الطبية المعاونة والموظفين الإداريين بالطب الخاص عن طريق التعاقد.

 وحدد القرار في المادة 7 منه  على الأطباء الاستشاريين بالطب الخاص الالتزام بالآتي:

  • تحدد مواعيد الاستشارة وفقا للنظام المتبع بالمستشفى الحكومي، بشرط ألا يقل وقت الاستشارة لكل مريض عن 10 دقائق.
  • لا يجوز للأطباء الاستشاريين أن يتقاضوا أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من المرضى، نظير ما يقدمونها من خدمات طبية.
  • لا يجوز تحويل المرضى من العيادات العامة إلى العيادات الخاصة، ويجوز إجراء هذا التحويل إذا كان من العيادات الخاصة إلى العيادات العامة، مع مراعاة نظام التحويل المتبع في المستشفى الحكومي، كما يجوز إجراء التحويل إلى قسم الحوادث والطوارئ إذا تطلبت حالة المريض ذلك، على أن يكون هذا التحويل بموجب رسالة موقعة من الطبيب المختص، وطبقا لقواعد الضمان الصحي.
  • لا يجوز للطبيب الاستشاري العامل بأحد المستشفيات الحكومية أن يجري عمليات جراحية تابعة للطب الخاص في أوقات دوامه الرسمي.
  • لا يجوز للطبيب الاستشاري العامل بأحد المستشفيات الحكومية علاج المرضى في أي من المستشفيات أو العيادات الأخرى سواء كانت عامة أو خاصة، وذلك خارج أوقات دوامه الرسمي.
  • يجب ألا يزيد عمل الأطباء الاستشاريين العاملين بالمستشفيات الحكومية على 6 نوبات عمل في الأسبوع، مع مراعاة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

ونصت المادة (12)  من القرار على انه يتم عمل تسوية محاسبية فيما بين الحسابات الخاصة بالطب الخاص والمستشفى الحكومي في حال تحويل المرضى لتلقي الخدمات الصحية داخل المستشفى الحكومي، وذلك طبقا للضوابط المحاسبية التي يضعها الرئيس التنفيذي لإجراءات الضمان الصحي والقواعد المحاسبية بين الرزم الصحية.

كما ورد في المادة 13 من القرار ان حسابات الطب الخاص تخضع للتدقيق المالي والإداري من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويرفع الديوان تقريرا سنويا بنتائج التدقيق إلى المجلس الأعلى للصحة.