+A
A-

500 دينار حد أدنى لرسوم تغيير تصنيف العقارات

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً بتحديد رسوم 10 دينار كرسوم لتغيير التصنيف للعقارات المصنفة عن كل أرض يراد تغيير تصنيفها.

وأشار الوزير في القرار إلى أن هذه الرسوم مستحقة مسبقاً بغض النظر عن قبول الطلب أو رفضه.

وحدد القرار رسم تغيير التصنيف مبلغ يعادل 1% من قيمة الأرض بعد تغيير تصنيفها، على أن لا يقل الرسم في جميع الأحوال عن 500 دينار بحريني كحد أدنى.

وفي قرار متصل نشر بالجريدة الرسمية بشأن تقسيم الأراضي، أجرى الوزير تعديلات على اللائحة التنفيذية بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ينص على "على المالك سداد رسم خدمات تقسيم الأراضي، سواء كان تقسيما جزئيا - كتقسيم قطعة الأرض إلى خمس قطع أو أقل - أو تقسيماً رئيسياً - كتقسيم قطعة الأرض إلى أكثر من خمس قطع مع تخطيط البنية الأساسية للأرض".

وأشار القرار إلى تحديد رسوم 10 دينار عن كل قطعة أرض يتضمنها مشروع التقسيم، ورسم دراسة الطب وقدره 150 ديناراً عن كل قطعة أرض يتضمنها مشروع التقسيم.