+A
A-

"مرافق النواب": منح حق تقديم طلب مسكن للتملك لجميع المنتفعين

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بشأن تعديل المادة (4) من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976.

ويتضمَّن منح جميع فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحقّ في التقدّم بطلب مسكن عن طريق التمليك، بمن فيهم النساء المندرجات تحت الفئة الخامسة (المطلقة، أو المهجورة، أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين).

من جهتها أوضحت وزارة الإسكان ان الغاية من قانون الإسكان هي إسكان الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود، وقد عملت الدولة على تحديد الأسر المستحقة للدعم الحكومي في القرارات الوزارية المنظِّمة للشأن الإسكاني.

وأوضحت ان الوزارة حرصت على التوسّع في الشرائح المستحقة للخدمة الإسكانية، فضلا عن تنفيذ مشروع "مساكن" الذي يعدّ أحد ثمرات المبادرات غير المسبوقة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وأوضحت إن المستفيدات من الخدمة المقدمة للفئة الخامسة لا يشكِّلْنَ أسرة، ولذلك ارتأت الوزارة أن تمنحها خدمة السكن المؤقّت مدى الحياة.

وأورد المجلس الأعلى للمرأة في رده إنّ منح خدمة السكن المؤقت للفئة الخامسة له ما يبرره من الناحيتين القانونية والعملية. وان الغرض من استحداث الفئة الخامسة هو تأمين السكن كحاجة ملحة وضرورية لها، وهذا ما يوفره السكن المؤقت.

وذكر ان حصول هذه الفئة على السكن المؤقت لا يتضمّن أي تهديد لاستقرارها ، في حيت قد يؤثر الاقتراح بقانون على المكتسبات الإسكانية للفئة الخامسة وسيحمّل الدولة التزامات وأعباء مالية إضافية.

وأشار الاتحاد النسائي البحريني انه توجد تحت مظلة الاتحاد (جمعية نهضة فتاة البحرين) التي لديها مكتب دعم النساء المعيلات، وهنَّ من الفئة الخامسة، واحتياجاتهن المستمرة بتوفير سكن تمليك لائق، لما تعانيه هذه الفئة من صعوبات ومعوقات اقتصادية وضغوطات صحية واجتماعية ونفسية، حيث إنهنَّ العائل الوحيد في الأسرة.