+A
A-

جلالة الملك يصدر مرسوم بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، جاء فيه:

الفصل الأول

قواعد التسجيل والسلامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصَد بالسفن الصغيرة، أيُّ وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً أياً كان الغرض من استخدامها، كما يُقصَد بكلمة مالك السفينة والمجهِّز والربَّان المعنى الوارد بالقانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982.

مادة (2)

تختص شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتسجيل فئة السفن الصغيرة، ويُنشأ لديها سجلٌّ خاصٌّ يُسمى (سجل السفن الصغيرة)، تُرَقَّم صفحاته ويوضع على كلٍّ منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصَّص لكل سفينة صفحة أو أكثر في السجل تدوَّن فيها كافة البيانات الخاصة بها والتصرفات التي ترد عليها.

وتتَّبع في هذا السجل ذات الإجراءات المقرَّرة في المادتين (3) و(4) من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978.

مادة (3)

تسجَّل جميع السفن البحرينية الصغيرة في سجل السفن الصغيرة، ويجوز – استثناءً من ذلك– تسجيل السفن الصغيرة الأجنبية المسجَّلة في دولة أخرى في السجل السالف الذكر بناءً على طلب من مالكها، بشرط أنْ يتنازل عن تسجيلها إذا كانت مسجَّلة في أية دولة أجنبية أخرى.

وتُستثنَى من ذلك الزوارق الصغيرة التي تشكِّل جزءاً من معدات السفن أو البواخر، والتي يمكن رفْعُها على ظهر السفينة أو الباخرة التابعة لها.

مادة (4)

لا يجوز الإبحار بأية سفينة صغيرة تحت علم مملكة البحرين ما لم تكن مسجَّلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتُستثنَى من ذلك السفن المملوكة لمملكة البحرين والمخصَّصة لخدمة عامة.

مادة (5)

لا يُقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقاً به إقرار من مالك السفينة على الأنموذج الذي يعدُّه مكتب تسجيل السفن بأنَّ السفينة المطلوب تسجيلها مجهَّزة بالأضواء الملاحية اللازمة لمنْع التصادم في البحر، وتتوافر فيها شروط السلامة التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير المواصلات والاتصالات بحسب الأحوال.

ويُصدِر وزير المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع وزارة شئون الشباب والرياضة قراراً بتحديد الأنشطة البحرية الرياضية التي تُستخدَم بها السفن الصغيرة، على أن يتضمن شروط السلامة الواجب توافرها بها.

مادة (6)

يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن غير المسجَّلة المملوكة لبحريني الجنسية الموجودة حالياً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

أما بالنسبة للسفن الأخرى فيجب أن يقدَّم طلب التسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال ملكيتها إلى بحريني الجنسية أو من تاريخ استخدام السفينة في المياه الإقليمية البحرينية أيُّ التاريخين أقرب.

مادة (7)

تقوم شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو مَن تندبه لذلك مِن شركات الإشراف البحري المعتمَدة مِن الموانئ والملاحة البحرية بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقاً لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقُّق من أنها مجهَّزة بكل ما يتطلَّبه هذا القانون والقرارات المنفِّذة له، ويؤشَّر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.

ويُصدِر وزير المواصلات والاتصالات القرارات اللازمة بشأن شروط وإجراءات اعتماد شركات الإشراف البحري.

مادة (8)

عند إتمام التسجيل تُصدر شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات للمالك (شهادة تسجيل سفينة صغيرة)، تشتمل على جميع البيانات المدوَّنة في الصفحة المخصَّصة للسفينة في سجل السفن الصغيرة، ولا تُسَلَّم هذه الشهادة إلى مالك السفينة إلا بعد أنْ يتأكد المكتب أنه قد كتب اسم السفينة ورقمها على لوحة مثبَّتة في مكان ظاهر من جسم السفينة.

وفي حالة فقدان شهادة التسجيل أو تلَفِها يُصدِر مكتب التسجيل شهادة تسجيل سفينة صغيرة بدلاً منها.

مادة (9)

إذا انتقلت ملكية السفينة المسجَّلة أو حصة منها وجَب على المالك الجديد أنْ يقدم طلباً للتأشير بنقل الملكية في السجل، ويجب أنْ يتضمن الطلب اسمه وجنسيته وموطنه وسبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع، مع مراعاة المادتين (5) و (6) من هذا القانون.

مادة (10)

لا يجوز الإبحار بالسفن المسجَّلة وفقاً لأحكام هذا القانون في المياه الإقليمية البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة تكون صلاحيته لمدة سنة ويجوز تجديده سنوياً.

ويقدَّم طلب الترخيص أو تجديده مِن مالك السفينة أو مَن يفوِّضه إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على الأنموذج الذي تعدُّه لهذا الغرض، متضمِّناً كافة البيانات والمعلومات ومصحوباً بالمستندات بما في ذلك شهادة الرُّكَّاب وشهادة السلامة، بحسب الأحوال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات.

ويُصدِر وزير المواصلات والاتصالات القرارات اللازمة بالبيانات التي تُدرَج بالترخيص، والشروط الواجب توافُرُها لكل نوع من أنواع السفن الصغيرة، والتزامات المرخَّص له.

مادة (11)

يجب على مالك السفينة أو مَن يفوِّضه الامتناع عن الإبحار بها، وذلك في حالة:

1-إذا تم إجراء أيِّ تغيير جوهري على تصميم السفينة مِن شأنه أنْ يجعلها مختلفة اختلافاً أساسياً عن أوصافها المدوَّنة بسجل السفن الصغيرة.

2-إذا تعرضت السفينة لأية أعطاب تؤثِّر سلباً في تشغيلها على النحو المطلوب أو تجعلها في حالة غير صالحة للإبحار.

على أنْ يقوم المالك أو مَن يفوِّضه بإبلاغ شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وأخْذ موافقتها على استمرار سريان الترخيص المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون. ويجب أنْ يكون البلاغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير أو العطَب، على أنْ يتضمَّن البلاغ تفاصيل هذا التغيير أو ذلك العطَب.

وعلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطَب أنْ توقِف الترخيص الملاحي، وأنْ تقوم بمعرفتها أو مَن تنتدبه لذلك مِن شركات الإشراف البحري المعتمَدة بإجراء الفحص والمعاينة للتأكد مِن إصلاح العطَب وعدم تأثير التغيير على صلاحية السفينة للإبحار.

وتُثْبَت كافة الإجراءات في سجل السفن الصغيرة ويؤشَّر بهذا التغيير على شهادة التسجيل.

مادة (12)

يشطب التسجيل إذا غرِقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سُجِّلت في أحد الموانئ الأجنبية، أو صدر حكم بالشَّطْب حائز لقوة الشيء المقضيِّ به. وعلى المالك أنْ يُخطِر مكتب التسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحَقُّق الواقعة الموجِبة للشَّطْب، ويرفِق بالإخطار كافة المستندات المؤيِّدة، كما يجب عليه أنْ يقدِّم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشَّطْب.


مادة (13)

‌أ- يجب على مالك السفينة أو المسئول عن تسييرها الالتزام بالآتي:

1-المحافظة على بقاء المعدات والتجهيزات المنصوص عليها في المادتين (5) و(15) من هذا القانون.

2-بقاء السفينة صالحة للاستعمال بصفة دائمة.

3-استمرار توافر كافة شروط السلامة والشروط الأخرى المحدَّدة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

4-تركيب وتشغيل جهاز التعرف ( Transponder ) المحدد من قبل خفر السواحل بوزارة الداخلية.

‌ب- لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ تقوم في أيِّ وقت بمعاينة أية سفينة ينطبق عليها هذا القانون للتحقُّق مما ورد بالفقرة السابقة، وعلى المالك أو المسئول عن تسييرها أنْ يقدِّم كافة المساعدات والتسهيلات للقائم بأعمال المعاينة والتي تمَكِّنه من القيام بواجباته.

مادة (14)

على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أنْ يتأكد من أنها صالحة للملاحة ومزوَّدة بواحد أو أكثر من البحارة، فضلاً عن أشخاص قادرين على قيادتها وحاصلين على الإجازة التي تتناسب مع حجم السفينة، وذلك على الوجه الذي يصدُر به قرار من وزير المواصلات والاتصالات.

ويتضمَّن القرار كيفية الحصول على الإجازة وشروطها ونظام الاختبار والجهة التي تمنحها ومدة صلاحيتها.

مادة (15)

لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ تُصدِر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون، بأنْ تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة والإسعافات الأخرى اللازمة، ولها أنْ تحدِّد عدد الرُّكَّاب ووزن الأمتعة التي يُسمح للراكب باصطحابها معه في سفن نقل الرُّكَّاب وفقاً لحجم السفينة ومقاساتها.


مادة (16)

يُصدِر وزير المواصلات والاتصالات – بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحَقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو معاينة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

إجراءات المراقبة والتفتيش

مادة (17)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون لخفر السواحل بوزارة الداخلية، في كل وقت، حق الرقابة والتفتيش والمعاينة لأية سفينة توجد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين أو إذا اقتضت ذلك الدواعي الأمنية لاكتشاف جريمة وفقاً لقوانين المملكة أو منع وقوعها، وعلى المالك أو المسئول عن تسييرها أنْ يقدِّم كافة المساعدات والتسهيلات للقائم بأعمال التفتيش والتي تمَكِّنه من القيام بواجباته.

وتشمل الرقابة والتفتيش والمعاينة كذلك التحقُّق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة ومعدات السلامة وشهادة الركاب والإجازة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، كما يتم التحقُّق من صلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها، ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين، وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ، ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة وعلى سطحها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 مادة (18)

مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقررة في أحكام المادة (19) من هذا القانون لخفر السواحل بوزارة الداخلية الحق في منع أي سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهر في حال ضبطها لأية مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي جميع الأحوال يُصدِر قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية قرار المنْع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِب ضبْط المخالفة، ويُخطَر المرخَّص له بالقرار فوْر صدوره بخطاب مسجَّل بعلم الوصول.

ولكل ذي شأن أنْ يتظلم كتابةً إلى وزير الداخلية أو من يفوضه، من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه.

ويُبَت في التَّظَلُّم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويُعتبَر فوات هذا الميعاد دون البتِّ فيه بمثابة رفْض للتظلم.

ولمن رُفِض تَظَلُّمه أنْ يطعن على قرار الرَّفْض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البتِّ في التَّظَلُّم دون إخطار. ولا يجوز الطَّعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفْض التَّظَلُّم أو فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.

الفصل الثالث

العقوبات

مادة (19)

لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ توقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تزيد على ستة أشهر في أيٍّ من الحالات الآتية:

مخالفة المرخَّص له لأيٍّ من أحكام المواد (5) و(9) و(10) و(11) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون.
مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
منع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو خفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدبين مِن أداء أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفي جميع الأحوال يُصدِر وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قرار الوقْف والمنْع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِب ضبْط المخالفة، ويُخطَر المرخَّص له بالقرار فوْر صدوره بخطاب مسجَّل بعلم الوصول.

ولكل ذي شأن أنْ يتظلم كتابةً إلى وزير المواصلات والاتصالات أو من يفوضه، من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه.

ويُبَت في التَّظَلُّم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويُعتبَر فوات هذا الميعاد دون البتِّ فيه بمثابة رفْض.

ولمن رُفِض تَظَلُّمه أنْ يطعن على قرار الرَّفْض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البتِّ في التَّظَلُّم دون إخطار. ولا يجوز الطَّعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفْض التَّظَلُّم أو فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.

مادة (20)

يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويعاقَب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهِّزٍ أو ربَّانٍ يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجَّلة فيها، وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.

ويجوز للمحكمة أنْ تأمر بمصادرة السفينة.

مادة (21)

مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقرَّرة وفقاً للمادة (19) من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أيِّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبالغرامة التي لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ مِن:

مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من هذا القانون.
مالك السفينة الذي لا يبَلِّغ بالتغيير أو العطَب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
مالك السفينة الذي لا يطلب شطْب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.
مجهِّز السفينة أو الرُّبَّان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنْعها من الإبحار.
مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها إذا ابحرت السفينة دون الالتزام بتركيب أو تشغيل جهاز التعرف (Transponder) أو في حال تعطيله.
 

مادة (22)

مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقرَّرة وفقاً للمادة (19) من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أيِّ قانون آخر يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:

مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
منْع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو بخفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدَبين مِن أداء أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
 

مادة (23)

يُصدِر وزير المواصلات والاتصالات ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

مادة (24)

يُلغى القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.

مادة (25)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.