+A
A-

دراسة بجامعة البحرين تدعو لمزيد من الضمانات لرد المحكِّم بقانون التحكيم

دعت أطروحة علمية في جامعة البحرين إلى إجراء تعديلات وتطويرات في النظام القانوني لرد المحكِّم في قانون التحكيم البحريني، وذلك لضمان عدم المماطلة وتعطيل إجراءات النظر في الخصومة، التي قد يقوم بها طرفا النزاع.

ويعرَّف المحكِّم بأنه "الحاكم الذي يتخذه الخصمان برضاهما للفصل في خصوماتهما ودعواهما". أما رد المحكم فهو أسلوب قانوني لحماية الخصوم من احتمال جور المحكِّم الذي قامت دلائل قوية على عدم حيدته أو استقلاله أو إخلاله بالتزاماته الجوهرية.

وقدمت الأطروحة الطالبة في برنامج ماجستير القانون الخاص في كلية الحقوق بالجامعة حوراء جاسم الحايكي، وذلك استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في القانون الخاص.

ووسمت الأطروحة - التي جرت مناقشتها مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي - بعنوان: "النظام القانوني لرد المحكِّم في القانوني البحريني... دراسة مقارنة"، حيث تناولت الدراسة النظام القانوني لرد المحكم في قانون التحكيم البحريني بالمقارنة مع مختلف التشريعات كأحد الضمانات القانونية المقررة بيد المحتكمين في مواجهة المحكمين.

وعرضت الباحثة لمفهوم طلب رد المحكِّم، وأسبابه، ونطاقه، والنظام الإجرائي له بما يتضمن من شروط للطلب وإجراءات وآثار تقديمه على إجراءات التحكيم، وانتهاءً بالفصل في طلب الرد، وآثار هذا الفصل، مع التطرق إلى بيان مدى إمكانية الطعن على الحكم الصادر في خصومة الرد بتحليل نصوص التشريع البحريني مقارنةً بالتشريعات الأخرى.

وقالت الباحثة الحايكي: "تعد مسألة رد المحكِّم ضمانة غاية في الأهمية، إذ تكفل نزاهة المحكم، وتبعده عن مجال التأثر بالاعتبارات الخاصة والمصالح الشخصية التي تنأى به عن مقتضيات العدالة"، مشيرة إلى أن "ممارسة الخصوم لحق رد المحكِّم تتم وفقاً لنظام قانوني بضوابط وشروط محددة وآليات معينة وهو ما بحثته الدراسة، بالمقارنة بين النظم القانونية في مملكة البحرين والقانون المقارن".

ووجدت الدراسة أن المحكِّم يقوم بنفس مهمة القاضي وهي الفصل في المنازعات بين الخصوم، إلا أنه لا تسري بحقه الضمانات المقررة بالنسبة لقضاة الدولة. وأكدت أن المشرع البحريني نظم أسباب رد المحكم بقواعد خاصة ولم ينص صراحة على تطبيق أسباب عدم صلاحية القاضي المنصوص عليها في متن قانون المرافعات البحريني.

وأوصت الأطروحة بإضافة نص إلى قانون التحكيم البحريني يستوجب تكليف طالب الرد بإيداع مبلغ معين على سبيل الأمانة مع طلب الرد، بحيث يخسر المبلغ المودع في حال الخسران ويسترجعه في حال الحكم لصالحه بطلب رد المحكِّم المطلوب رده، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من طلبات الرد وعدم اتخاذها وسيلة للمماطلة والتسويف ولتعطيل إجراءات نظر النزاع، والمساعدة على التروي والتمهل قبل الطعن في حيدة المحكم.

ودعت إيضاً إلى اعتماد نص يقضي بعدم قبول طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب رد المحكِّم نفسه في ذات التحكيم، رغبةً في وضع حد لتعدد طلبات الرد المقدمة من ذات الخصم أكثر من مرة، ومنعاً من تعنت أحد الخصوم في العملية التحكيمية ودرءاً للمماطلة أو التسويف الذي قد يتخذه أحد الخصوم تبعاً لمصلحته الخاصة والشخصية في عرقلة إجراءات التحكيم.

وجرت مناقشة الباحثة الحايكي عن طريق الاتصال المرئي، وتكونت لجنة مناقشة الطالبة الحايكي من: عضو ومستشار المكتب الفني للجنة الفتوى والتشريع بهيئة التشريع والإفتاء القانوني الأستاذ الدكتور سعيد السيد قطب قنديل ممتحناً خارجياً، وعضوي هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة الأستاذ الدكتور نجيب ثابت الجبلي ممتحناً داخلياً، بالإضافة إلى عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة الدكتور محمد سعيد الرحو مشرفاً.