+A
A-

26 فبراير الحكم بقضية رشوة موظف و4 متهمين ببنك محلي

ترافع المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسلام غنيم بقضية رشوة وإفشاء أسرار، تضم 5 متهمين بينهم موظف بوزارة الداخلية وجميعهم مخلى سبيلهم، حيث كان الموظف يمد باقي المتهمين -حسب الأوراق- بمعلومات السجل الجنائي لزبائن البنك الذي يعمل فيه باقي المتهمين، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للبنك المذكور، وتساءلا أمام المحكمة أنه إذا كانت نية المتهمين انصرفت إلى رشوة المتهم الأول فلماذا أبرم البنك معه عقد عمل يتقاضي بموجبه مبلغ 300 دينار شهريا، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز القضية للحكم في جلسة 26 فبراير الجاري.

ودفع وكيل المتهم الثاني المحامي عبدالرحمن غنيم في الاتهام الخاص بالاشتراك في جناية الرشوة بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، وببراءة موكله من الاشتراك في الرشوة لعدم قيام أركان الجريمة في حقه والمنصوص عليها بالمادة (186) من قانون العقوبات.

كما دفع المحامي إسلام غنيم عن المتهمين الثاني والرابع والخامس، والمتهمين بالاشتراك في جناية إفشاء الأسرار، بخطأ النيابة العامة في قيد ووصف واقعة الاتهام بإحالة المتهمين بموجب المادة (371) من قانون العقوبات بدلا من المادة (58/1/ط) من القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وطلب براءة المتهمين الرابع والخامس من تهمة إفشاء معلومات سرية المعاقب عليها بموجب المادة (371) من قانون العقوبات البحريني لانتفاء أركان الجريمة وصفة السرية عن المعلومات محل الاتهام، واحتياطيا بانتفاء علم المتهمين الرابع والخامس بالظرف المشدد (صفة الموظف العام) المنصوص عليها بالمادة (371) من قانون العقوبات، كون أنهم لم يكونوا يعلمون بأن المتهم الأول موظفا عاما.

والتمس من المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتعديل القيد الوارد في أمر الإحالة في حق المتهمين الثاني والرابع والخامس لتصبح المواد الواجبة التطبيق إما المادة (58/1/ط) من قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية أو المادة الرابعة والمادة السادسة فقرة (و) من القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن معلومات ووثائق الدولة بدلا من المادة (371) من قانون العقوبات.

وفي الموضوع طلب براءة المتهمين الثاني والرابع والخامس من تهمة إفشاء الأسرار المعاقب عليها بموجب المادة (371) من قانون العقوبات لانتفاء أركان الجريمة المذكورة ولعدم تقديم النيابة العامة الدليل على وجود أداة قانونية تصنف درجة سرية المعلومات الخاصة بالحالة الجنائية للأشخاص في النظام القانوني البحريني.

واحتياطيا التمس إعمال نص المادة (47) من قانون العقوبات في حق المتهمين الثاني والرابع والخامس والاكتفاء بعقوبة الغرامة أو وقف تنفيذ العقوبة إعمالا للنصوص المواد (72) و(81) من قانون العقوبات.

كما طالب وكيل المتهمة الثالثة ببراءة موكلته مما نسب إليها من اتهامات، باعتبار أنها لم تقم بأي مخالفة قانونية، وأنها هي من تقدمت بعقد العمل المبرم بين المتهم الأول والبنك إلى المصرف المركزي، مطالبا -بشكل احتياطي- بوقف تنفيذ العقوبة أو إعفائها منها في حال ارتأت المحكمة إدانتها.

يشار إلى أن إدارة مكافحة جرائم الفساد كانت قد تلقت معلومات تفيد بقيام المتهم الأول الموظف في وزارة الداخلية باستغلال صلاحياته الوظيفية لتقديم معلومات عن أشخاص يتقدمون للبنك الذي يعمل فيه المتهمين من الثاني وحتى الخامس للحصول على قرض، كما تبين بأن المتهمة الثالثة الموظفة في البنك قد عرضت على زميلها المتهم الثاني التعامل مع المتهم الأول في ذلك الشأن، فيما بدأ المتهمان الرابع والخامس في تنفيذ الاتفاق مع المتهم الأول بإشراف المتهم الثاني.

وتوصلت تحريات الإدارة إلى أن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الأول على استلام الأخير راتبا شهريا مقداره 300 دينار مقابل المعلومات التي يحصل عليها البنك، وتدفع له على هيئة شيكات وتم تحرير عقد بينهما، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم الفساد من العثور على الاستمارات المتضمنة أسماء الأشخاص الذين تقدموا للحصول على القروض من البنك وتبين ضلوع المتهم الأول بالكشف عن معلومات تخصهم، وهو ما لم ينكره المتهمين أصلا.

فأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة على اعتبار أنهم في غضون الفترة من سبتمبر 2016 وحتى سبتمبر 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول:

حال كونه موظفا عاما طلب بشكل مباشر عطية لأداء عمله وذلك بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 10 آلاف دينار مقابل قيامه بتزويد البنك بمعلومات سرية عن العملاء المتقدمين للحصول على قروض.
قام بصفته موظفا عاما بإفشاء أسرار مستودعة عنده بحكم عمله في غير الأحوال المصرح بها قانونا واستعملها لمنفعة شخص آخر.

ثانيا: المتهمين الثاني والثالثة: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة من الأول في ارتكاب جناية الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، ومواراة لمبلغ الرشوة تم تحرير عقد بينهم.

ثالثا: المتهمين من الثاني حتى الخامس: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية إفشاء الأسرار المبينة بالبند ثانيا.