+A
A-

حميدان: “سوق العمل” ليست مكلفة بتفتيش مساكن العزاب

اعترض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان على تخصيص خط ساخن للتبليغ عن التجمعات والمخالفات غير القانونية لسكن العزاب والأشخاص الذين لا يحملون رخص العمل أو انتهت إقامتهم بشكل قانوني في المملكة حال تواجدهم بالمساكن، لعدم اختصاص الهيئة بالتفتيش عن المساكن والمخالفات التي تقع بها، وبالتالي فإنها ليست الجهة المعينة بتلقي البلاغات عن تلك المخالفة.

وقال حميدان: “نصت المادة (34) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل على صلاحية مفتشي الهيئة بدخول أماكن وفروع مكاتب أصحاب العمل ووكالات العمل وتزويد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات صلة فقط”، أما المساكن قانوناً تخرج عن دائرة اختصاص مأموري الضبط القضائي “المفتشين” التابعين للهيئة.

وبين أن نظام المشرع البحريني آلية التعاطي والتعامل مع الشكاوى لدى الهيئة التي تتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بنص المادة (39) منه: “يجوز للهيئة أن تضع نظاماً لتحفيز الجمهور على الإبلاغ عما يصل إلى عملهم بحسن نية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون...”.

وأردف أن تمت ترجمة أحكام النص سالف الذكر بالآلية المنصوص عليها في المادة (8) من قرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل والتي أوجبت على المفتشين وموظفي الهيئة حال ورود أي شكوى للهيئة عدم الإفصاح عن أي هوية مقدم الشكوى والتحقق من صحة الشكوى أو عدمها بالسرية التامة في أماكن العمل طبقاً لأحكام القانون.

وأضاف: “بما أن المقترح يقتصر فقط على تخصيص خط ساخن للتبليغ عن المخالفات حول التجمعات غير القانونية للعزّاب في المناطق السكنية لهدف التفتيش على المساكن وساكنيها وهذا أمر يخرج عن اختصاص الهيئة من حيث المكان باعتبار المساكن ليست أماكن عمل خاضعة للتفتيش عليها، وعليه بحال الأخذ بهذه الرغبة المُقترحة من قبل الهيئة سوف تخالف أحكام المادة (34) المشار إليها أعلاه، لذا فالمفترض يعد أمراً مخالفاً لأحكام القانون ذلك المادة (129) من المرسوم بقانون (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت صراحة على أنه لا يجوز أن يتضمن الاقتراح برغبة أمراً مخالفاً للقانون”.

وأوضح أن الهيئة تعمل على التصدي والحد من ظاهرة تجمع العمالة غير القانونية لسكن العزاب، وأنها على استعداد تام لاتخاذ اللازم قانوناً لضبط المخالفات لأحكام هيئة تنظيم سوق العمل لأماكن العمل والمحال ذات الصلة طبقاً للمادة (34) لذات القانون بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في حال تشكيل حملات مشتركة.