+A
A-

تشريع لتطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية

البلاد - محرر الشؤون المحلية
ينظر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثلاثاء المقبل تعديلاُ تشريعاُ يسعى لتطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، وتأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية.
ويهدف التعديل التشريعي إلى سد الثغرات الحالية ومعالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية الحالي.
وينص التشريع المحول من اللجنة المالية والاقتصادية، على أن للسجلات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بحسب الأحوال.
وتتحقق هذه الحجية للسجلات الإلكترونية إذا ما استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون المنظور وقراراته التنفيذية، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجل الالكتروني من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها لمجرد ورودها - كلياً أو جزئياً - في شكل سجل الكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل.
وبحسب نصوص التشريع، إذا اشترط القانون حفظ مستندات أو سجلات أو معلومات سواء في شكل الكتروني أو ورقي فإن هذا الشرط يكون متحققاً إذا تم حفظ تلك المستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل إلكتروني متى توافرت الشروط الآتية:
‌أ- أن يتم حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات الأصلية التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها.
‌ب- أن تكون المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها أو الرجوع إليها لاحقاً.
‌ج- حفظ المعلومات - إن وجدت - التي تمكن من تحديد مصدر المستند الإلكتروني وجهة وصوله وتاريخ ووقت إرساله واستلامه.
هذا، وأبقى التعديل التشريعي المرتقب العقوبات الجنائية كما هي الآن في القانون الحالي، وأحدث تعديلاُ طفيفاُ على المفردات المستخدمة.
ويعاقب القانون على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مئة وخمسين ألف دينار.
ويعاقب النص أيضاً على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.