+A
A-

خليجية تقترض من طليقها وتمتنع عن السداد 

اقترضت طليقة خليجية مبلغ مالي من طليقها لشراء منزل بإحدى الدول الخليجية على ان تعيد له المبلغ متى ما توفر لديها، الا انها امتنعت عن إعادة المبلغ المالي له، الامر الذي حدا بطليقها لإقامة دعواه.

وتشير التفاصيل بحسب ما افاد المحامي محمد جاسم المهدي بأن موكله المدعي قد اقام دعواه ضد طليقته الخليجية طالبا فيها إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت موكله المدعي اقراضه المدعى عليها مبلغ 40 الف دينار وامتناع المدعى عليها عن السداد مع الزامها بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند من القول بأن المدعى عليها طليقته، وبعد طلاقها منه اقترضت منه مبلغ 40 الف لمصلحتها لشراء منزل بدولتها الخليجية، الا انها تخلفت عن إعادة مبلغ القرض له رغم قدرتها المالية الامر الذي حدا به للتقدم بدعواه بغية القضاء له بطلباته.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة اليها في محضر جلساتها وفيها أمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الاثبات القانونية ومنها شهادة الشهود الاتفاق الحاصل بينه وبين المدعى عليها واخلال الأخيرة به وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة.

ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لشاهدي المدعي وهما كل من والده وشقيقه والذين أشاروا بأن المدعي قد أبلغهم بأن طليقته قد طلبت منه مبلغ 40 ألف دينار لشراء منزل بإحدى الدول الخليجية وإنها ستعيد له المبلغ متى ما توفر لديها، الا انه وعند مطالبة المدعي لذلك المبلغ امتنعت عن سداده وأشارت له بقولها "بيني وبينك المحاكم"، ولعدم حضور المدعى عليها وتقديم شهود النفي؛ قررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة.

وأشار وكيل المدعى عليها في مذكرة دفاعه بأن المدعى عليها لم تقترض من المدعي مبلغ المطالبة وان المبلغ المستلم كان بغرض شراء مسكن لأبنائه الخمسة الذين هم في حضانتها، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي لبيان ان المبلغ قد اعطي كقرض يجب على المدعى عليها رده وليس لوفاء بالتزام شرعي لتوفير مسكن للأبناء الخمسة.

وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي، حيث حلف الأخير بإقراضه المدعى عليها للمبلغ المالي من اجل رده وليس كمساهمة في المسكن ولم يخصم منه نفقة الأبناء الشهرية.

فإنه لما كان من المقرر وفق قضاء التمييز "أن اليمين الحاسمة أثرها إنهاء النزاع وحسمه ولا يعتد بما عداها من بينات، وان حلف اليمين أثره حسم النزاع نهائيا وخسران الخصم الذي ي وجه اليمين لدعواه ولا يجوز له الطعن في الحكم متى كانت إجراءات اليمين مطابقة للقانون ولا يجوز له رفع دعوى جديدة بذات الحق استنادا على أدلة أخرى غير اليمين".

وترتيبا على ما تقدم وأخذا به تستخلص المحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وعليه حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 40 ألف دينار، كما الزمتها المحكمة بدفع أتعاب المحاماة.