+A
A-

تشريع يمنح المحافظات سلطة الموافقة على تسجيل عقود الإيجار

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن مجلس النواب أحال للمجلس البلدي تعديلا تشريعيا على قانون إيجارات العقارات، منح فيه للمحافظات صلاحيات بلدية أصيلة لم ينص عليها قانون إنشاء المحافظات.

وأشار إلى أن المشروع بقانون المحال من قبل البرلمان عدل على المادة 6 من قانون الإيجارات من خلال إضافة بند جديد وهو “لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي تكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص”.

وذكر أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة حصرت تنفيذ اشتراطاتها ضمن صلاحيات الهيئات البلدية ممثلة بأجهزتها التنفيذية، وهذه الاشتراطات هي التي تطبق على جميع أنواع المباني سواءً كانت سكنية أو تجارية أو صناعية وغيرها.

وأضاف أن قانون تنظيم المباني البحريني أسند سلطة تنفيذ أحكامه إلى الهيئات البلدية، وهذا القانون هو الذي بموجب أحكامه يتم منح تراخيص البناء بأنواعها، وأيضًا منَحَ الأجهزة التنفيذية بالبلديات سلطة الرقابة على أعمال البناء، ومنها الرقابة اللاحقة التي بموجبها يتم مراقبة استغلال المباني لغير الغرض الذي رخص من أجله.

وتابع أن قانون إنشاء المحافظات حدد صراحةً اختصاصات المحافظات، ولم يأتِ إطلاقًا على أن للمحافظات حق الرقابة اللاحقة على المباني الموجودة في نطاق المنطقة البلدية.

واستغرب تذييل التعديل التشريعي بمنح تلك الصلاحيات للمحافظات، بشكل يتناقض فيه مع القانون الساري، الذي خول وزير العدل بإنشاء مكتب لتسجيل عقود الإيجار في البلديات، وجرى العمل على تسجيل العقود القديمة والجديدة، ودفع رسومها عبر البلديات، كلٌ في منطقته.

ودعا المرباطي مجلس النواب إلى إعادة النظر في المشروع بقانون، لما سيؤدي إقراره بهذا الشكل إلى تنازع السلطات، وإلى تعطل مصالح المواطنين، وإلى تناقض في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، مطالبا حصر هذه الصلاحيات ضمن سلطة البلديات ممثلة في أجهزتها التنفيذية التي لديها كل الإمكانات اللوجستية والفنية لتنفيذ هذه المهام.