+A
A-

مواطن يطالب بتصغير عمره و"الإدارية" ترفض منعا للتحايل

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى مواطن كان يطالبها بالحكم بتعديل سنة ولادته من 1965 إلى 1967 في سجلات الجهة التي يعمل فيها، بالرغم من تعديل سنة ميلاده في شهادة ميلاده وجميع المستندات الرسمية الخاصة به في وقت سابق لرفع الدعوى؛ وذلك على اعتبار أنه وفقا للقانون فإن تقدير السن لا يجري إلا مرة واحدة عند تعيين الموظف في الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يجري بعدئذ لا يعول عليه، منعا لأية أعمال احتيالية، خصوصا وأنه تقدم عند قبوله للوظيفة حينها بنسخة من جواز سفره للجهة الإدارية التي يعمل لديها وكان مثبتا فيه أنه من مواليد العام 1965، لذا يعتبر هذا التقدير نهائيا غير قابل للجدال ويعامل على أساسه.

وجاء في طلبات لائحة الدعوى التي تقدم بها الموظف المدعي أنه يطالب بإلزام المدعى عليها -جهة عمله- بتعديل عمره ليصبح من مواليد 1967 بدلا من 1965، وبإلزامها المصروفات.

وأوضح أنه من مواليد العام 1967 وقد قام بإصدار شهادة ميلاد بهذا التاريخ، وتم تحديث بيانات البطاقة السكانية في ضوء ذلك، إلا أنه مدون في سجلات المدعى عليها الرسمية على أنه من مواليد 1965، مما دفعه إلى إقامة دعواه.

وجاء في أسباب الحكم أن المادة الأولى من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد تنص على أنه "تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو الحكم القضائي النهائي الصادر بقيد السن هي الوثيقة الرسمية الوحيدة لإثبات تاريخ ميلاد الموظف وفى حالة عدم وجود شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو حكم قضائي نهائي بقيد السن فيثبت عمر الموظف بما جاء بالبطاقة السكانية الشخصية، فإن لم يكن له جواز أو بطاقة شخصية فبقرار من اللجنة الطبية المختصة".

وأضافت أنه في حالة عدم تحديد عمر الموظف باليوم والشهر في أي من المستندات، يعتبر  تاريخ ميلاده من اليوم الأول من الشهر الذي التحق فيه بالخدمة، لأن تحديد سن الموظف في مسائل التوظيف والمعاشات يتصل اتصالا وثيقا بحقوق الموظف وواجباته، وبالتالي فإنه متى تم تحديد هذه السن بالطريق الذي رسمه القانون، استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه وامتنع على ذوى الشأن أن ينازعوا فيها عن طريق المجادلة في تلك السن، ومن ثم فمتى قدر سن الموظف بالالتجاء إلى إحدى الطرق المقررة قانونا، اعتبر هذا التقدير نهائيا وعُومل الموظف على أساسه في كل ما يتصل بهذه المسألة من الشؤون الوظيفية.

وأوضحت أن تقدير السن لا يجري إلا مرة واحدة عند تعيين الموظف في الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يجري بعدئذ لا يعول عليه، والقول بغير ذلك من شأنه إتاحة الفرصة للمجادلة في تحديد سن الموظف، وفي هذا ما يفتح الباب للتحايل مما يتعارض مع مبدأ استقرار الأوضاع الإدارية.

وقالت إنه ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عُين بأحد الإدارات، وقدم لإثبات سنه جواز سفره ثابت به أنه من مواليد 1965، وبناء عليه تم تسجيله لدى المدعى عليها باعتباره من مواليد 1965، ومن ثم فإن هذا التقدير يعتبر نهائيا ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به المدعي وعلى أساسه يستقر الأمر في شأن المدعي على نحو قاطع يعامل وفقا له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل المعاشات بعدها، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - غير قائمة على أساس سليم من القانون.