+A
A-

المؤبد لمتهم في قضية حيازة أسلحة نارية وتدبير أماكن لأعضاء جماعات ارهابية

أعلن المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما اليوم الخميس 28/02/2019م على متهم  في وقائع حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت وتدبير أماكن ومساكن لأعضاء جماعات إرهابية، بالسجن المؤبد والغرامة بمبلغ خمسمئة دينار مع إسقاط جنسيتيه ومصادرة المضبوطات.

 وتخلص الواقعة عن ورود معلومات مفادها قيام المتهم بالتستر على عدد من المطلوبين امنيا وإيوائهم اثر ارتكابهم قضايا إرهابية وبإجراء التحريات فقد توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالتستر على عدد من المتهمين بقضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وقتل أحد رجال الشرطة وتهريب عدد من السجناء بمركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وقد كان المتهمون يحوزون أسلحة نارية وذخائر خاصة بتلك الأسلحة.

 واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.

 وللمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.