+A
A-

"الاستئناف المدنية" ترفض طعن مُحامين على قرار رفع أسعار البنزين

رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية استئناف مجموعة من المحامين الطاعنين على القرار رقم (1) لسنة 2018 الصادر من وزير النفط بشأن تعديل (رفع) سعر بيع الجازولين "البترول"، والمحكوم في دعواهم بتاريخ 28 مارس 2018 بعدم قبولها موضوعا، ورفض الطعن بعدم دستورية القرار المذكور، وأيدت الحكم سالف البيان.


ولفت المحامي محمد الذوادي إلى أنه وبقية زملائه من المحامين يحترمون أحكام القضاء لكنهم يتمسكون بحقوقهم القانونية والدستورية، لذا فإنهم بصدد دراسة أسباب الحكم ليتم التباحث في بينهم عن إمكانية الطعن على الحكم بالتمييز من عدمه.


يذكر أن الذوادي أوضح أنه وزملائه المحامين طالبوا في اللائحة وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى الماثلة، وفي الموضوع بالآتي: أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: إلغاء القرار المطعون عليه والمقيد برقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.


وأشار إلى أنهم دفعوا بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال، حيث أن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006 المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على الآتي: (مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به).


وأضاف المحامون أن المستأنف ضدهما لم يلتزمان بنص القانون وقاموا بتطبيقه على الفور قبل نشره في الجريدة الرسمية، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، كما نشرا القرار في الجريدة الرسمية ونصّا في القرار على تطبيقه في تاريخ سابق للنشر، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر، مخالفين بذلك نص المادة سالفة الذكر.


وبينت المحامون أن الحكم الطعين قد استند في حيثياته إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن نص البند (أ) من المادة 107 من الدستور وهو استناد في غير محله وفساد في الاستدلال للاختلاف البين فيما بين السلعة أو الخدمة والتي تخضع للمضاربة بالأسواق وهناك العديد ممن يقدمها بخلاف الدولة وتحكمها عوامل وأمور أخرى خلاف المتعلقة بالنفط وفرق شاسع بين هذه وتلك، فالنفط هو ثروة البلاد الطبيعية وتدبر الدولة وحدها أموره بأجهزتها ومرافقها وغير خاضع للمضاربة مع الغير.

وأكدوا على أن محكمة أول درجة نصّت صراحة في أسباب وحيثيات حكمها المُستأنَف، أنه يشترط لنفاذ القرار الإداري العلم به من قبل المخاطبين به بالطريقة التي حددها القانون، بحيث يتعين على جهة الإدارة إتباع تلك الطريقة بحيث لا يمكن لها – لجهة الإدارة – استبدال تلك الطريقة بغيرها ولو كانت الطريقة الجديدة أنجع في العلم كأن يتم النشر في الصحف اليومية بدلا من الجريدة الرسمية.


وتابعوا، أما استناد محكمة أول درجة لقوانين إنشاء المجلس الأعلى للنفط، جاء في غير محله، حيث أن الواضح من نصوص القانون الواردة في الحكم المطعون عليه أنها أعطت المستأنف ضدهما العديد من الصلاحيات ومنها إجراء الدراسات والأبحاث ووضع السياسات التسعيرية واقتراح وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنفط والإشراف على الشركات والمؤسسات، وجميع هذه الصلاحيات هي إجراءات واجبة على المستأنف ضدهما قبل إصدار أي قرار، ولم يقدم المستأنف ضدهما ما يثبت التزامهما بهذه الإجراءات قبل إصدار القرار، ناهيك عن أن هذه النصوص لم تجيز إصدار القرار دون مراعاة للإجراءات السابقة.


كما دفع المحامون بإغفال المحكمة حق الدفاع، وبتناقض الحكم المستأنف مع ما ورد في أسبابه.