+A
A-

تأييد سجن 5 مُدانين بإتلاف دورية 3 سنوات ودفع 404 دنانير

البلاد - عباس إبراهيم
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بقبول استئناف خمسة متهمين بإتلاف دورية شرطة والتجمهر وحيازة مولوتوف شكلاً، وفي الموضوع برفض استئنافاتهم وتأييد الحكم المستأنف، والقاضي بسجنهم لمدة 3 سنوات وإلزامهم بالتضمان أن يؤدوا إلى وزارة الداخلية مبلغ (404 دنانير و400 فلس) قيمة ما لحق بالسيارة المملوكة لها من تلفيات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في ليلة 30/9/2013، أولاً: أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون المنقول المبين بالمحضر والمملوك لوزارة الداخلية حال كونهم عصابة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص على الأقل تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف؛ لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للإشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وذكرت محكمة أول درجة في حكمها أن تفاصيل الواقعة تتحصل في قيام المتهمين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 30 شخصاً بالتجمع بمنطقة العكر نفاذاً لما انعقد عزمهم واتفقت إرادتهم عليه، وقاموا والآخرون باستهداف رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة “ألمولوتوف” بقصد إلحاق الأذى بهم وبث الرعب في نفوسهم، ومنعهم من أداء عملهم على نحو من شأنه الإخلال بالأمن العام ونتج عن ذلك إلحاق الضرر بإحدى سيارات الشرطة وقدرت قيمة إصلاحها بمبلغ 404.400 دنانير. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم اطمئنانها لحدوث الواقعة محل الاتهام ليلاً، وذلك أنها لم تر دليلاً كافياً على توافر الليل كظرف مشدد، وذلك أن أحد المتهمين فيها اعترف به وقرر أن الواقعة كانت بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً، كما أن محضر الإجراءات المحرر بمعرفة العريف لإثبات بلاغ الواقعة قد تحرر الساعة 6:03 مساءً، وهو ما خلصت معه المحكمة إلى تعديل وصف الاتهام باستبعاد ظرف الليل وتعديل القيد الوارد بأمر الإحالة باستبعاد المادة (414) من قانون العقوبات. وأوضحت محكمة أول درجة أنه لما كانت الجرائم المسندة للمتهمين قد انتظمها مشروع إجرامي واحد، وقام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، فإنها تقضي بالعقوبة المقررة لأشدها، وهي الجريمة محل البند أولاً، وإنزال العقوبة المناسبة بالمتهمين حسبما تقدره المحكمة بالنظر لظروف الدعوى عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.