+A
A-

استحداث رخص بيئية لمؤسسات التبريد والتكييف

نظام للحفاظ على البيئة من تسربات الغازات بالأجهزة

حظر استيراد غاز التبريد غير القابل لإعادة التعبئة

 

سيتعين على المؤسسات البحرينية العاملة في مجال التبريد والتكييف والتي تتعامل مع غاز التبريد وتداوله الحصول على ترخيص بيئي لمزاولة أعمالها التجارية ودفع رسوم دورية لها وللفنيين العاملين لديها، ضمن مساعي المملكة لوضع نظام بيئي يحافظ على عدم تأثر البيئة من هذه الغازات المستخدمة في الثلاجات والمكيفات.

وحظرت البحرين استيراد حاويات وسائط التبريد (غاز التبريد المستخدم للمكيفات) غير القابل لإعادة التبعئة خلال شهرين من تاريخ القرار في حين سيتم الترخيص لمراكز متخصصة في إعادة تبعئة هذه الوسائط.

واستحدث قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 1 لسنة 2020، ترخيصا لمراكز تعبية غاز التبريد والتكييف ضمن مساعيه لتنظيم عملية تداول هذه الغازات التي تقد تضر باساءة استخدامها على البيئة، إلى جانب حظر استيراد وحدات التبريد والتكييف المستخدمه.

وبموجب القرار الجديد سيكون على كل من يستورد ويتداول وسائط التبريد ووحدات التدريب ووحدات التكييف الالتزام بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للبيئة والالتزام بعدد من الخطوات وتقديم كشوف ربع سنوية بالكميات المباعة وأسماء الجهات التي قامت بشرائها مدعومة بالوثائق الدالة على صحتها وفق النماذج الموضوعة.

ومع هذا القرار يحظر استيراد وسائط التبريد إلا من قبل المنشآت أو مشغلي وحدات التبريد ووحدات التكييف أو الفنيين المرخصين وفق الترخيص البيئي لوسائط التبريد.

وسيقوم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجهة المختصة بإصدار ترخيص بيئي للفنيين والمنشآت ووحدات التبريد والتكييف العاملين في مجال تركيب وصيانة وحدات التبريد ووحدات التكييف يسمى (الترخيص البيئي لوسائط التبريد).

وجاء في قرار لاحق، بتحديد رسوم فئات رسوم تراخيص وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف.

إذ سيتعين دفع 200 دينار سنويا لترخيص استيراد أو تصدير وسائط التبريد، و200 دينار لترخيص استيراد وحدات التبريد ووحدات التكييف، و20 دينارا لخمس سنوات للترخيص للمنشآت ومشغلي وحدات التبريد ووحدات التكييف، و500 دينار تدفع سنويا للترخيص البيئي لمراكز استصلاح وسائط التبريد، و500 دينار للترخيص البيئي لمراكز إعادة تعبئة حاويات وسائط التبريد.

كما يلزم كل المنشآت ومشغلي وحدات التبريد ووحدات التكييف بتسجيل بيانات وحدة التبريد ووحدات التكييف المثبتة لديها، أو التي يتم استبدالها بوحدات حديثة، على أن يبدأ ذلك بعد 12 شهرا من سريان القرار. وتشمل عملية التسجيل وحدات التبريد التي تزيد عن 15 طنا، وحدات التبريد المستخدمة للأغراض الصناعية والتجارية. ومنع القرار إطلاق وسائط التبريد في الغلاف الجوي، كما يجب على إدارة حاويات وسائط التبريد بالنظر إلى المواصفات والمقاييس التي تضعها الجهة الرسمية. ويلزم القرار المنشأت ومشغلي وحدات التبريد ووحدات التكييف العاملين في مجال تركيب وصيانة وحدات التبريد والتكيف بترخيص 50 % من الفنيين العاملين لديها في قطاعي تركيب أو صيانة وحدات التبريد ووحدات التكييف خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ العمل بأحكام القرار وذلك بعد تدريبهم، على أن تلتزم المنشآت والمشغلين بتدريب باقي الفنيين خلال 30 شهراً من تاريخ العمل بالقرار.