+A
A-

إلزام البلدية الشمالية بتسوية مبالغ الرسوم المؤقتة

وافق مجلس بلدي الشمالية على إصدار قرار يلزم الجهاز التنفيذي بتسوية المبالغ التي فرضت بناء على تطبيق المادة رقم 66 من اللائحة التنفيذية بعد مراجعة وحصر الحسابات.

ويأتي ذلك تنفيذا لما جاء في تفسير اللجنة الوزارية للشؤون المالية والقانونية بمجلس الوزراء للمادة، والتزاما بنص القانون دون الخروج عليه.

وقال رئيس اللجنة الفنية عبدالله القبيسي إن التفسير القانوني للمادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات أكد أن مجال تطبيقها هو العقارات ذات العقود الإيجارية فقط، في حال التعذر بتحديد الرسوم لعدم تقديم عقود الإيجار والمستندات.

وأشار إلى أن التفسير بين عدم سريان المادة على المباني ذات الملكية الخاصة غير المرخصة لها ابتداء بالبناء أو التعديل عليها.

وتنص المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على أنه “تقدّر الرسوم البلدية المرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق التي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية لها بواقع رسم شهري لا يقل عن 10 دنانير ولا يزيد عن دينار100، تبعًا لمساحة الموقع ووجه الانتفاع به لحين تقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية لمدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الربط المؤقت للرسم.