+A
A-

آسيوي يطالب بـ9000 دينار قيمة شراء شحنة “سكراب”

قالت المحامية عائشة ثاني سالم إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة ألغت حكما كان يلزم آسيويين أن يؤديا بالتضامن مبلغ 9000 دينار لصالح شريكهما الثالث، والذي يطالبهما بقيمة أسهمه في الشراكة معهما في شراء شحنة خردة (سكراب)، إذ تقدم بلائحة للمطالبة بقيمة الشيك الذي سلماه إياه مقابل اشتراكه معهما، وأن هذه المطالبة سابقة لأوانها والمحكمة قررت أنها مستوجبة للرفض.

وقالت المحكمة في الحكم إن الشراكة قد يترتب عليها ربح أو خسارة ولا يكون للمستأنف ضده المطالبة باسترداد مساهمته في رأس المال الشراكة إلا بعد رفع دعوى بطلان عقد الشركة والحكم بذلك، وأن تتم التصفية، وأن يتم تقديم البينة التي تثبت موجودات الشراكة وقيمتها وتصفيتها وبيان حقوق كل من أطرافها.

وأوضحت المحامية وكيلة المستأنفين أن المستأنف ضده هو شريك موكيلها، وأقام الدعوى وطلب فيها بصفة مستعجلة منع المدعى عليه الأول من السفر وإلزام الشريكين بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ وقدره 9000 دينار قيمة الشيك والفائدة القانونية عليه بواقع 10 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبإلزام المطلوب ضدهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت أن المستأنف ضده رفعها على سند من القول إنه يداينهما بالمبلغ بموجب شيك مسحوب على بنك ورجع لعدم وجود رصيد، وبأنه سلم المدعى عليه الأول مبلغ 9000 دينار بغرض أن يدخل معه في استثمار لشراء شحنة “سكراب” يتم بيعها والحصول على أرباحها فضلا عن استرجاع مبلغ الاستثمار، وتحرر نتيجة لذلك الشيك محل الدعوى.

وقضت محكمة أول درجة لصالحه بالفعل بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 9000 دينار والفائدة عليه بواقع 2 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

لكن موكليها لم يقبلا بهذا الحكم وطعنا عليه بالاستئناف الماثل، فطلبت من المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى إلى خبير متخصص لمعاينة مواد “السكراب” والحديد وتقدير القيمة السوقية وقت الشراء وقيمتها في الوقت الحالي ونصيب كل من المستأنفين والمستأنف ضده وتصفية الحساب بينهم، وأصليا سقوط الدعوى بالتقادم، وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا برفض الدعوى. وبينت أن الشيك حرر مقابل دخول المستأنف ضده مع المستأنف الأول في استثمارات لشراء شحنة من “السكراب” لبيعها والحصول على الأرباح واسترجاع المال، وقام المستأنف ضده بتسليم المستأنف الأول مبلغ 9000 دينار فحرر المستأنف الأول الشيك كضمان، وأنه تمت الشراكة بالفعل وشراء تلك الشحنة المتفق عليها.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء حكم أول درجة، إن المدعي أقر بأن مبلغ الشيك كان مقابل الدخول في استثمار، وإنه تم الاتفاق على الاستثمار من خلال شراء شحنة سكراب يتم بيعها والحصول على أرباحها فضلا عن استرجاع مبلغ الاستثمار.

وأضافت أنه لما كان من المقرر بموجب المادة (6) من قانون الشركات التجارية أنه “فيما عدا شركات المحاصة، يجب أن يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية ويوثق أمام كاتب العدل وإلا كان العقد أو التعديل باطلا. ولا يجوز للشركات الاحتجاج على الغير ببطلان العقد أو التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم”.

وتابعت، أن أنه لا يكون للمستأنف ضده المطالبة باسترداد مساهمته في رأس مال الشراكة إلا بعد رفع دعوى بطلان عقد الشركة والحكم بذلك، وأن تتم التصفية، وأن يتم تقديم البينة التي تثبت موجودات الشراكة وقيمتها وتصفيتها وبيان حقوق كل من أطرافها، إذ إن تلك الشراكة قد يترتب عليها ربح أو خسارة، وحيث إن المستأنف ضده (المدعي) لم يطالب بذلك، ولم يقدم البينة عليه واقتصرت مطالبته على المطالبة بالمبلغ المذكور الذي هو جزء من رأس مال الشراكة، فإن هذه المطالبة تكون مستوجبة الرفض وسابقة لأوانها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.