+A
A-

سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

مع الانتشار الواسع لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي كـ “الانستغرام” و”السناب شات” و”تويتر”، وغيرها في تداول الأخبار والتعبير عن الآراء، حيث وجدت هذه القنوات الإلكترونية في الأساس لخدمة المجتمعات وزيادة التواصل فيما بينها، بل أصبح لها أيضا مميزات عديدة في مختلف التعاملات، إلا أن لها في الجانب الآخر عددا من السلبيات التي تنجم عن سوء استخدامها من جانب الأفراد، ومن ذلك استخدامها في إذاعة الأخبار الكاذبة والإساءة إلى الآخرين كالسب والقذف، أو التحريض على إشاعة الفوضى وارتكاب الجرائم.

وبالتأكيد، فان هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة 168 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وفي حال القذف والسب، فإن المادة 364 قد نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.

وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا”، كما أشارت المادة 365 “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي تجاوز مئة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أو أثناء أو بسبب أو مناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا”.