+A
A-

“الإدارية” تلزم معهدا بدفع اشتراكات موظفة

تفاجأت موظفة بعد انتهاء فترة عملها لدى أحد المعاهد التخصصية بعد خدمة امتدت لأكثر من 14 عاما أنها ورغم تسديدها للاشتراكات التأمينية، إلا أن المعهد المشار إليه لم يكمل إجراءات تسجيلها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم يؤمن عليها، فتقدمت بدعوى إدارية اختصمت فيها المعهد والهيئة المذكورين.

وقال المحامي علي أنور العصفور وكيل السيدة المدعية أن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) حكمت بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل موكلته عن فترة عملها لدى المعهد المذكور من 6 أكتوبر 2001 وحتى نهاية العام 2014، وبإلزام المعهد -المدعى عليه الأول-، والذي كانت تعمل فيها المدعية بسداد كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمل المدعية لديه خلال ذات الفترة سالفة البيان للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية -المدعى عليها الثانية-، وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى أمام المحكمة الإدارية طالبت في ختامها بالحكم بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها الثانية بتسجيل المدعية لديها عن الفترة من 6 أكتوبر 2001 وحتى 19 نوفمبر 2015، ثانيا: إلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب.

وذلك على سند من القول أن المدعية كانت تعمل لدى المعهد المدعى عليه الأول بصفته وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم بوظيفة فنية (معلمة صف) براتب شهري قدره 240 دينارا، وذلك بموجب عقد عمل بتاريخ 6 أكتوبر 2001 لمدة سنة واحدة يجدد تلقائيا.

وقد استمرت المدعية في العمل لمدة 14 سنة، إلا أنها فوجئت بأن المدعى عليه الأول لم يؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سندا لذلك صورة من عقد العمل وشهادة راتب صادرة من المدعى عليه الأول، وصورة من شهادة الخبرة، وإفادة بمدة خدمة صادرة من المدعى عليها الثانية.

وجاء في حكم المحكمة أن وكيل المدعى عليه الأول تقدم بمذكرة طلب فيها رفض الدعوى تأسيسا على أن المدعية كانت تعمل لديه بعقد عمل مؤقت بنظام المكافأة الشهرية، فيما تقدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية بمذكرتين طلب في الأولى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة للتأمين على المدعية بالفعل، وقدم مذكرتها الثانية وفيها طلبت الهيئة رفض الدعوى؛ تأسيسا على أن المدعى عليه الأول لم يكمل الإجراءات المطلوبة لتسجيل المدعية، ولكونها كانت تعمل بعقد عمل بنظام جزئي وليس بعلاقة لائحية لها صفة الدوام، مما ينفي عنها صفة الموظف الخاضع إلى قانون التأمين الاجتماعي.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تقدمت بطلب للمحكمة تمثل في الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت بكافة طرق الإثبات طبيعة عملها وعدد ساعات العمل الرسمي وعدد ساعات العمل الذي كانت تزاوله ومدة الخدمة.

وقررت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من مطالعة الأوراق يتبين أن المدعية كانت تعمل بوظيفة مساعد مدرس بوحدة الرعاية والتأهيل في المعهد براتب وقدره 240 دينارا، وأن شهادة الخبرة الصادرة من المدعى عليه الأول مثبت فيها أنها كانت تعمل لديه منذ العام 2001 وحتى الفترة المقررة بالدعوى، باعتبارها معلمة صف، وأنها شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل.

وتابعت، ومن ثم تكون المدعية أثبتت عملها لدى المعهد المدعى عليه خلال الفترة المطالب بإلزامه بتسديد الاشتراكات التأمينية عنها للهيئة المدعى عليها الثانية، ولا ينال من ذلك ما قرر به المدعى عليه الأول من أنها لم تعمل لديه إلا لمدة سنة، إذ إن ما قدمته المدعية من مستندات غير مطعون عليها بثمة مطعن يجحد تلك الأقوال، فضلا عما قدمته والمدعى عليه الثانية أيضا من صورة إخطار إنهاء خدمة المدعى عليها لدى المدعى عليه الأول والمؤرخ في 6 أبريل 2015 يفيد فيه بانتهاء عملها لديه اعتبارا من 31 ديسمبر 2014.

كما أنه لا ينال من ذلك أيضا ما قرر به المدعى عليهما من أن المدعية تعمل بعقد مؤقت أو جزئي وما قررت به المدعى عليها الثانية (التأمينات) من أن المدعى عليه الأول لم يستكمل الشكل المطلوب في إجراءات قيد المدعية مما يتعذر معه قيدها وأيضا لكونها تعمل بعقد عمل جزئي يخرجها عن نص المادة الأولى من قانون المعاشات لموظفين ومستخدمي الحكومة رقم 13 لسنة 1975، إذ إن ذلك مردود عليه بأن المدعية بحرينية الجنسية والهيئة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها نحو المدعية كاملة حتى ولو لم يقم صاحب العمل المدعى عليه الأول بالاشتراك عنها؛ وذلك عملا بنص المادة (2) من قانون التأمينات، والتي نصت على خضوع جميع العاملين لذلك القانون ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله مما يتعين معه على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخضاع المدعية لنظام التأمين الاجتماعي حتى وإن لم يستو المدعى عليه الأول الإجراءات الشكلية المطلوبة، واحتساب مدة اشتراكاتها في التأمين ابتداء من تاريخ عملها الفعلي المثبت في عقد العمل المقدمة صورته، وهو 6 أكتوبر 2001.

وأضافت أنه ويستتبع ذلك أيضا وبالضرورة إلزام المدعى عليه الأول بسداد الاشتراكات التأمينية عن المدعية خلال الفترة من تاريخ العقد 6 أكتوبر 2001 وحتى انتهاء عمل المدعية لديه بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا بإلزام المدعى عليها الثانية -الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- بتسجيل المدعية عن الفترة من 6 أكتوبر 2001 وحتى 31 ديسمبر 2015، وبإلزام المدعى عليه الأول -المعهد- والذي كانت تعمل فيها المدعية بسداد كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمل المدعية لديه خلال ذات الفترة سالفة البيان للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المدعى عليها الثانية، وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.