+A
A-

سُرقت بطاقته وسُحب منها 1.6 دينار و “النيابة” تحفظ البلاغ

لم تقبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، غيابيا، تظلم مواطن على قرار حفظ بلاغه ضد شخص كان سرق بطاقته الائتمانية وتمكن من سحب مبلغ دينار واحد و600 فلس وتوقفت البطاقة بعدها؛ لأنه لم يطالب بالمبلغ أمام المحكمة المدنية، ولأن أمر النيابة العامة بحفظ البلاغ جاء بسبب ألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعة الظلم حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتظلم سرق منه بطاقته الائتمانية، وفوجئ بسحب مبلغ 1 دينار و600 فلس منها في إحدى محلات السوبرماركت، ووصلته رسالة بذلك، فتقدم بشكوى لدى خدمة عملاء البنك مصدر البطاقة لوقف السحب من رصيده.

كما علم المتظلم من البنك بعد ذلك أنه كانت هناك محاولة أخرى للسحب من أحد محلات بيع المصوغات الذهبية، وبالاطلاع على الكاميرات الأمنية تبين أن المتهم بالقضية هو الذي قام بذلك، فتقدم ببلاغ بالسرقة واستعمال توقيع إلكتروني للنيابة العامة.

إلا أن النيابة العامة وبعد تحقيقها في البلاغ قررت حفظ القضية لعدم الأهمية، مما دعا المواطن للتظلم، وانتهى في تظلمه إلى طلب إلغاء أمر الحفظ وتقديم المتهم للمحاكمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه تبين إليها أن الأمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ 23 يونيو 2014 لعدم الأهمية؛ لأن المبلغ المسحوب هو دينار و600 فلس فقط، إذ تبين للمحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المتظلم ادعى مدنيا قبل أن يتظلم ضده.

وأضافت وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان من المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (161) من قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن أو التظلم من الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون للمدعي بالحق المدني، ومتى كان ذلك، وكان المتظلم هو مجرد مجني عليه، ولم يدعي مدنيا، الأمر الذي لا يكون لهذا التظلم من القرار المطعون عليه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول التظلم.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، غيابيا، بعدم قبول التظلم.