المحتكمة شركة بحرينية تعمل في التطوير العقاري
فسخ عقد بيع ابتدائي لشقة بـ 810 آلاف دولار
أصدرت إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” بتاريخ 18/09/2017 حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن بالطريق العادي أو غير العادي، كما يحظر إقامة دعوى مبتدئة بطلب بطلانه، حكمت الهيئة فيه لصالح (المحتكمة)، وهي شركة بحرينية تعمل في التطوير العقاري بفسخ عقد بيع ابتدائي لشقة في الواجهة البحرية للمنامة قيمته نحو 810 آلاف دولار، ورفضت طلبها الإبقاء على مبلغ 100 ألف دولار كتعويض اتفاقي، وألزمت المحتكم ضده (مستثمر عربي) بتسليم الشقة وبتحمل نصف مصاريف التحكيم.
وقال الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم إن وقائع النزاع تتلخص وفق ما جاء بلائحة الدعوى أن الشركة المحتكمة تعاقدت مع المحتكم ضده بشراء شقة في بناية في أحد مشاريعها العقارية بثمن إجمالي نحو 810 آلاف دولار، على أن يسدد هذا الثمن على أقساط خمسة محددة في العقد، وأن المحتكم ضده سدد القسط الأول في نوفمبر 2009 وقدره 100 ألف دولار، ولم يقم بسداد باقي الأقساط بالرغم من تسلمه الشقة محل التداعي. وقامت الشركة المحتكمة بإرسال أكثر من إشعار لحثه على سداد باقي الثمن، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وأنه حسب (بند التحكيم) من عقد البيع المبرم بين الطرفين، والذي نص على اختصاص مركز التحكيم التجاريالخليجي بنظر أي نزاع ينشأ بين طرفي التداعي يتعلق بأي من بنود الاتفاق، وأن يكون هذا التحكيم أمام لجنة مكونة من ثلاثة محكمين، وأن المحتكمة أشعرت المحتكم ضده بذلك كله، إلا أنه لم يستجب.
وتابع “مما دفع المحتكمة إلى إقامة دعوى التحكيم وحددت طلباتها في: أ. الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي وإعادة الحالة لما كانت عليه قبل التعاقد وتسليمها الشقة محل التداعي خالية من الشواغل كأثر من آثار هذا الفسخ، ب. الحكم بأحقية المحتكمة بالاحتفاظ بمبلغ 100 ألف دولار قيمة القسط الأول وذلك كتعويض اتفاقي ما بين المحتكمة والمحتكم ضده. ج. الحكم بإلزام المحتكم ضده برسوم التحكيم وأتعاب المحكمين ومصاريف الخبراء وأي مصاريف ناتجة عن التحكيم ومقابل أتعاب المحاماة”. وخلصت هيئة التحكيم أنه فيما تقدم من أسباب إلى الحكم بفسخ عقد البيع بما يترتب عليه سقوط الالتزام الأصلي، فإنه يترتب على هذا الحكم أيضاً سقوط الشرط الجزائي، ويترتب على ذلك عدم أحقية المحتكمة في التمسك بالتعويض المقدر في العقد، حيث إن المحتكمة لم تقدم أي دليل يثبت مقدار ما لحقها من ضرر وخلت أوراق الدعوى من هذا الدليل بما ترى معه الهيئة رفض طلب المحتكمة الحكم بأحقيتها في الاحتفاظ بمبلغ 100 ألف دولار على النحو الذي سيرد في المنطوق.