+A
A-

موظفة بشركة تختلس وشقيقها وآسيوي 49 ألف دينار

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، في استئناف شابة بحرينية (33 عاما) وشقيقها (30 عاما)، مدانين وآخر لم يستأنف (31 عاما - آسيوي)، باختلاس أكثر من 49 ألف دينار من شركة تكنولوجيا الاتصالات التي يعملون لديها، في غضون سنتين.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المستأنفين المحكومين مع الهندي بالحبس لمدة سنتين وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف، حتى جلسة 13 سبتمبر المقبل؛ وذلك للمرافعة مع التصريح بصورة من الأوراق لوكيل المستأنف الثاني ولجلب المستأنفة الأولى من محبسها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بعد أن وجهت لهم أنهم ومنذ 2009 وحتى 2011، أولا: ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة وهي الأرصدة المستخرجة من نظام هيئة تنظيم سوق العمل وذلك بطريق التقليد بأن قاموا بإعادة تصميم نفس شكلها وتغيير بعض البيانات على غرار الصحيح.

ثانيا: استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت لأجله.

ثالثا: انهم اختلسوا المبالغ المبينة قدرا بالمحضر والمملوكة لشركة تكنولوجيا اتصالات والمسلمة إليهم على وجه الكفالة وذلك إضرارا بصاحب الحق عليها.

وقالت محكمة أول درجة إن الواقعة التي ثبتت لديها تتحصل في أن المتهمين الثلاثة قاموا بتزوير الأرصدة المستخرجة من هيئة تنظيم سوق العمل لرسوم التأشيرة الواحدة بإضافة مبلغ 60 دينارا فتصبح من مبلغ 200 دينار إلى 260 دينارا على أساس أنها تحويل من زيارة إلى عمل، وذلك على خلاف ما هو مدون بسجلات هيئة تنظيم سوق العمل، فضلا عن قيامهم بمطالبة عمال الشركة المجني عليها بمبالغ تفوق الحقيقية في حال رغبة عمال الشركة بجلب عوائلهم، إذ إن الرسم المفروض لمثل تلك التأشيرة هو مبلغ 90 دينارا، فيما يقوم المتهمين بالحصول على مبلغ 150 دينارا من العامل، فضلا عن قيامهم باختلاس مبالغ التأشيرات الملغية والناتجة عن إلغاء تأشيرة العامل الذي لم يتمكن من الحضور إلى البلاد فيختلس المتهمين تلك المبالغ بدلا من إعادتها إلى الشركة المجني عليها مرة أخرى.

وأضافت أن المتهمين عمدوا على تكرار أسماء العمال نفسهم في طلب الأموال التي يتم تقديمهم منهم إلى الشركة ويستعملون أرقام شخصية وهمية، بالرغم من أن هؤلاء العمال لديهم تأشيرات في الأصل.

وأوضحت أنهم تمكنوا بتلك الوسيلة من اختلاس مبلغ 49150 دينارا من الشركة المجني عليها، حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى.

وجاء في حكم أول درجة أيضا أن مساعد مدير الشؤون القانونية بالشركة المجني عليها قد شهد أمامها بأن المتهمين يعملون بالشؤون الإدارية بالشركة وأن طبيعة عملهم إنهاء الإجراءات لدى الجهات الحكومية بشكل عام وإنهاء تأشيرات العمال الأجانب بالشركة بالمتابعة مع السفارات خصوصا، وقد اكتشفوا قيامهم بالاختلاسات نظرا لمطالبتهم الشركة بمبالغ مالية تزيد عن الحقيقية وأوضح مضمون الواقعة التي ثبتت للمحكمة.

وأفاد أيضا باحث قانوني لدى هيئة تنظيم سوق العمل بأسعار رسوم التأشيرات لدى الهيئة، وأنه بعدما عرضت النيابة العامة عليه الأرصدة المستعملة من قبل المتهمين والمقدمة من قبل الشركة المجني عليها، أكد للنيابة أنها مزورة؛ وذلك لأن أرصدة الهيئة تصدر بالشعار والرصيد المعروض عليه لا يوجد به شعار الهيئة وأن المبالغ المذكورة غير صحيحة، إذ ليس لدى الهيئة أية رسوم قيمتها 260 دينارا.

من جهة أخرى، ثبت في تقرير الخبير المحاسبي المنتدب بالدعوى أن المتهمة الأولى ذمتها مشغولة للشركة بمبلغ 37680 دينارا، وشقيقها مبلغ 7010 دنانير، فيما كان المتهم الثالث مشغول الذمة بمبلغ 4460 دينارا.

وحاولت المستأنفة الأولى التملص من الاتهام الموجه إليها بالقول إن الادعاءات عليها غير صحيحة فهي موظفة عملت لدى الشركة المجني عليها منذ العام 2008 وحتى العام 2011، وكانت علاقتها بالشركة ممتازة، وأنها بكل سنة كانت تحصل على الموظفة المثالية بالشركة.

وادعت أيضا أنها في الفترة الأخيرة من عملها بالشركة اكتشفت بعض الأمور غير العادية، وأن إدارة الشركة ترتكب مخالفات، وحاولت إيقاعهم في كمين إلا أن ولادتها المستعجلة حالت دون ذلك، حسبما جاء بأقوالها.

ونفت أن تكون قد اختلست أي مبالغ، متحدية الإدارة أن تثبت ذلك، وأشارت إلى أنها لم تستلم أي مبالغ نقدية من بعد العام 2010؛ وذلك لأن جميع المدفوعات كانت تتم بإشراف إدارة الشركة نفسها.

وتابعت أنه لو كانت بالفعل قد اختلست ذلك المبلغ لكانت تمتلك شقة وسيارة في حين أن رصيدها في البنك ضعيف جدا، على حد زعمها.

الغريب في ادعاءاتها أن بلاغ الشركة ضدها كان قد سبق ولادتها لابنها، مدعية أن إدارة الشركة سبقتها في تقديم البلاغ ولفقت لها هذه التهمة لأنها كانت سوف تكشف ألاعيبهم.

ونظرا لذلك حكمت المحكمة الصغرى الجنائية عليهم بالحبس لمدة سنتين لكل منهم وقدرت كفالة 500 دينار لكل منهم لإيقاف التنفيذ عن التهم جميعا، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية، والتي لم يطالب فيها سوى الشقيقين بدفع الأموال المختلسة، إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف، وهو ما لم تقبل به المستأنفة وشقيقها فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل أمام المحكمة الكبرى الكبرى الجنائية.