+A
A-

رفض دعوى إمام جامع شتم موظفي “الأوقاف” بمقال

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاء محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، في وقت سابق، برفض دعوى إلغاء لقرار توقيف عن العمل وقطع من الراتب لمدة 10 أيام من الراتب كان قد تقدم بها إمام جامع بعدما ثبتت إساءته لموظفي إدارة الأوقاف في إحدى الخطب عن طريق نشر مقال في إحدى الصحف المحلية؛ وذلك لما شكله مضمون المقال من إساءة للموظفين والمسؤولين بالسب والشتم وهدفه إثارة الفتن وإظهار الإدارة بصورة غير لائقة لسمعتها وعملها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، ومتناسب مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية.

وذكرت أن وقائع الدعوى تتحصل فيما ذكره المدعي بلائحة دعواه، بأنه إمام جامع وتم تشكيل لجنة تحقيق معه من قبل المدعى عليها (إدارة الأوقاف)؛ بسبب المقال المنشور في إحدى الصحف المحلية، حيث صدر القرار بتوقيفه عن العمل والراتب لمدة 10 أيام.

وأضاف المدعي أن القرار التأديبي الطعين غير صحيح جملة وتفصيلا ومخالف للواقع والقانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليها الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.

وأشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن البين من الأوراق أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى المدعي - وهو يشغل وظيفة إمام جامع - مخالفة السب والقذف في المقال الذي نشره، والذي ترتب عليه الإساءة إلى موظفي الإدارة بالسب والشتم والتقول على الإدارة ومسؤوليها بما لم يكن فيها؛ وذلك لإثارة الفتن وإظهار الإدارة بصورة غير لائقة لسمعتها وعملها.

وأفادت أن الجهة الإدارية أجرت تحقيقا مع المدعي بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغرض بموجب قرار إداري، والتي انتهت إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه، وأوصت بتوقيفه 10 أيام عن العمل والراتب، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه.

ولفتت إلى أن الثابت من الاطلاع على التحقيق التي أجرته الجهة الإدارية بمعرفة لجنة التحقيق، اعتراف المدعي بأنه صاحب المقال، وكان الثابت بمطالعة هذا المقال احتواءه ألفاظا وعبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل، وتندرج تحت وصف السب والتشهير بسمعة الآخرين، والتطاول على الرؤساء، والإساءة إلى الجهة التي ينتمى إليها - المدعى عليها - وإظهارها بصورة غير لائقة، الأمر الذي يثبت منه على وجه القطع واليقين ارتكاب المدعي المخالفة المنصوص عليها في البند (24) من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام إلى الفصل من الخدمة.

وبناء عليه يكون القرار، المطعون فيه بمجازاة المدعي بتوقيفه عن العمل والراتب لمدة 10 أيام قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسبا مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية ومتفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.