+A
A-

مؤسسة تجارية تخسر مكتبها بعد تراكم مستحقات الإيجار

المحامي محمد المهديقضت المحكمة الكبرى بفسخ عقد إيجار مؤسسة تجارية لمكتب يقع في برج بمنطقة السيف، وإخلائه، وإلزام صاحب المؤسسة بسداد مبلغ 7,988 دينارا، لتخلفه عن سداد الأجرة لمدة سبعة أشهر، كما ألزمته بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وتقدم بلائحة الدعوى المحامي محمد المهدي، وكيل مالك البرج، أمام المحكمة، ضد المؤسسة الفردية المستأجرة للعين المؤجرة ومالكها، موضحا أن المدعى عليه استأجر المكتب مقابل أجرة شهرية قدرها 332 دينارا، تضاف إليها رسوم خدمة بقيمة 148.850 دينارا، إلا أنه تخلف عن سداد الأجرة عن الفترة الممتدة من مارس 2025 حتى سبتمبر 2025، الأمر الذي حدا بالمؤجر إلى إقامة الدعوى للمطالبة بالمبالغ المتأخرة، وفسخ عقد الإيجار، وإخلاء العين المؤجرة. واستند المحامي المهدي إلى نص المادة (505) من القانون المدني، التي تنص على أن: «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة»، كما استند إلى المادة (22) من قانون إيجار العقارات، التي تنص على أن: «يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد»، وكذلك المادة (128) من القانون المدني، التي تنص على أن: «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي طلب إخلاء المدعى عليه لتخلفه عن سداد الأجرة لمدة تزيد على شهرين متتاليين، وقد أُعلن المدعى عليه بلائحة الدعوى المتضمنة المطالبة بالأجرة والإخلاء، بما يتحقق معه الإعذار المتطلب قانونًا، ومن ثم توافرت شروط الحكم بالإخلاء.
وحكمت المحكمة بإلزام مالك المؤسسة (المستأجر) بأن يؤدي للمدعي مبلغًا إجماليًا قدره 7,988 دينارًا، وبفسخ عقد الإيجار، وإلزامه بإخلاء العين المؤجرة، مع إلزامه بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.