مشروع قانون لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس
خفض نصاب الاستجواب وإتاحة الجلسات السرية بطلب 10 نواب أو الحكومة
أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يقضي بخفّض النصاب المطلوب لاعتبار الاستجواب جدياً من ثلثي أعضاء المجلس إلى أغلبية الأعضاء، في خطوة من شأنها أن تجعل المضي في هذا المسار الرقابي أسهل من الوضع القائم.
ويتضمن المشروع أيضاً نصاً يجيز عقد مناقشة الاستجواب في جلسة سرية إذا طلبت الحكومة ذلك، أو طلبه رئيس المجلس، أو ما لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويقضي التعديل المقترح ببقاء تقرير اللجنة المختصة معروضاً على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه من دون مناقشة، لكن مع تغيير شرط إقرار جدية الاستجواب، فبدلاً من اشتراط موافقة ثلثي أعضاء المجلس، يصبح كافياً حصوله على موافقة أغلبية الأعضاء.
كما يضيف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 146 تجيز، عند مناقشة الاستجواب في المجلس، أن تكون الجلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل.
ويُناقش هذا الطلب ويُصوّت عليه في جلسة سرية، فإذا رفضه ثلثا أعضاء المجلس، جرت مناقشة الاستجواب في جلسة علنية.
وفي مذكرة رأيها، وافقت الحكومة على مشروع القانون، وقالت إن التعديلات المقترحة تقع ضمن السلطة التقديرية للمشرّع في تنظيم إجراءات العمل البرلماني.
وأضافت أن المشروع يحفظ التوازن بين حق المجلس في الرقابة وحسن سير العمل العام، مع إبقاء سلطة الفصل في طبيعة الجلسة بيد المجلس. وأوصت الحكومة بإحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لدراسته.
وقالت هيئة التشريع والرأي القانوني في المذكرة المرفقة إن الغاية من المشروع هي تقوية الدور الرقابي لمجلس النواب وتمكين أعضائه من استخدام أدواتهم الدستورية على نحو أوسع، مع إزالة العوائق التي قد تحول دون انتقال الاستجواب إلى مرحلته التالية.
وأضافت أن إبقاء شرط ثلثي الأعضاء عند التصويت على جدية الاستجواب يضع هذا الإجراء في مرتبة تكاد تساوي طرح الثقة بالوزير، رغم أن لكل منهما وزنه وأثره المختلف.
ورأت الهيئة أيضاً أن بعض الاستجوابات قد تستدعي مناقشتها في جلسة سرية، بما يتيح بحثها في أجواء أكثر هدوءاً وبعيداً عن الضغوط الإعلامية وما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع بقاء القرار النهائي بيد المجلس نفسه.
وربطت ذلك بما ورد في الدستور ومذكرته التفسيرية من ترك تنظيم إجراءات الاستجواب للائحة الداخلية، مع جواز أن تكون المناقشة علنية أو سرية وفقاً لما تقرره تلك اللائحة.
