+A
A-

حظر استيراد واستخدام المستحضرات البيطرية بقطاع الدواجن والحيوانات المنتجة للغذاء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار رقم (115) لسنة 2024 صادر عن وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك  بشأن تنظيم استيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية في قطاع الدواجن والحيوانات المنتجة للغذاء.

وحظر القرار  استيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية (المضادات الحيوية ومضادات البكتيريا المحفزة للنمو )في قطاع الدواجن والحيوانات المنتجة للغذاء و يكون تداول واستخدام المستحضرات البيطرية الواردة بياناتها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار في قطاع الدواجن والحيوانات المنتجة للغذاء، وفقاً للقيود والضوابط المنصوص عليها في ذات الجدول.

وأكد القرار أن لا  صرف للمستحضرات  البيطرية المشار إليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار إلا بوصفة طبية محررة من قبل طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة بمملكة البحرين، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيعه وتاريخ تحريرها .

وأوضح أن يُخصص في الصيدلية البيطرية سجل خاص للمستحضرات البيطرية المشار إليها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، تقيد فيه الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن

هذه المستحضرات، مع الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة سنة بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع

الصيدلي عليها وختمها بختم الصيدلية ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية