الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار عقوبة تعطيل أجهزة الطوارئ
- السؤال: ما عقوبة تعطيل أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية أو الطوارئ في الأماكن العامة؟
- المحامية هيام يحيى: قبل الخوض في بيان العقوبة يجب إلقاء الضوء على أهيمة الأجهزة والمعدات المعدة للاسعافات أو الطوارئ من ناحية إمكانها في المساهمة بقدر كبير في بقاء الأفراد على قيد الحياة وحماية الممتلكات والمنشآت الحيوية، سواء كان ذلك في زمن السلم وحالات الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة.
لذا فقد وضع المشرع البحريني عقوبات صارمة سواء بقانون العقوبات أو بقانون الدفاع المدني، فقد نصت المادة (155) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وإذا نجم عن الجريمة موت شخص كانت العقوبة السجن في الحالة الأولى والسجن المؤبد في الحالة الثانية والإعدام في الحالة الثالثة.
ويسري حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المنشآت والوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شيء منها أو جعله غير صالح للاستعمال، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال “بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه”.
كما نصت المادة (25) من قانون الدفاع المدني على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتختص المحكمة الصغرى بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني، ويُحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.