+A
A-

هذه محظورات الدعاية الانتخابية

قال مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني مصعب عادل بوصيبع إن المشرع البحريني حرص على تنظيم الدعاية لانتخابية وتناولها ضمن 5 تشريعات متمثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب، وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقانون تنظيم الإعلانات، إلى جانب قانون تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.

ولفت في لقاء افتراضي حول ضوابط الدعاية الانتخابية إلى أنه لا يمكن إطلاق اسم مرشح على الأشخاص الذين أبدو رغبتهم بالترشح قبل اعتمادهم كمرشحين بشكل رسمي، وتبدأ الدعاية الانتخابية بعد قبول طلب الترشح، حيث إن التعبير عن الرغبة في الترشح لا تعد من الدعايات الانتخابية.

وبين أن إقامة المشرع البحريني لم يحدد وسائل محددة للدعاية الانتخابية، وعليه فإن تنظيم المناظرات بين المرشحين تعد وسيلة متاحة للمرشحين في إطار الضوابط والمحظورات التي نصت عليها التشريعات المنظمة للدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن الدعاية الانتخابية هي مجموعة من الوسائل وأساليب الاتصال التي يستعملها المرشح في فترة زمنية محددة خلال العملية الانتخابية، يقصد استمالة أكبر عدد من الناخبين لمحاولة إقناعهم بالتصويت له يوم الاقتراع، وتقوم الدعاية الانتخابية وفق مبدأ الحرية وفق القانون، كما لم يحدد المشرع البحريني وسائل محددة للدعاية وجاء ذكر بعضها لحظرها أو لتنظيمها.

وقال إن المبدأ الذي تقوم عليه الدعاية الانتخابية هو مبدأ الحرية في إطار القانون، حيث يسمح لأي مرشح منذ تاريخ قبول ترشحه البدء بالدعاية الانتخابية، مع احترام القوانين والدستور وحرية الرأي والفكر لدى الغير والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن، والابتعاد عن التعرض لغيره من المرشحين بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه.

ولفت إلى أن المشرع البحريني وضع عدة ضوابط بشأن مكان الدعاية الانتخابية، حيث يحظر على كل مرشح إجراء الدعاية الانتخابية داخل أماكن العبادة من المساجد والمآتم، وإجراء العملية الانتخابية في الوزارات والإدارات العامة والمباني الملحقة بها، والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية، والنصب التذكارية والمباني الأثرية والعلامات المرورية، وأعمدة الكهرباء والهاتف والإشارات والعلامات المرورية، ومقار اللجان الاشرافية ولجان الاقتراع والفرز، إضافة إلى الجسور والأنفاق والدوارات والأشجار والأرصفة، ووسائل النقل والمركبات العامة.

وأشار إلى أن القانون حظر أيضا إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية على بعد يقل عن 200 متر من جميع جهات مقار اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز.

وذكر أن المشرع حظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضاءها بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، كما يحظر على المرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية وغير ذلك، كما يحظر على الأشخاص طلب تلك الهدايا والتبرعات.

وأشار إلى أن المشرع حظر على المرشح تلقي أي أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.

ولفت إلى أن الدعاية الانتخابية تمر زمنياً بثلاث مراحل، ابتداءً بمرحلة ما قبل فتح باب الترشح ضمن النشاط الاجتماعي، ثم يستطيع المرشح البدء بالدعاية الانتخابية بعد الاعتماد لطلب الترشح، ثم مرحلة الصمت الانتخابي حيث تتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.

وأكد عدم جواز تضمين وسائل الدعاية الانتخابية ولا الشعارات ولا الملصقات والصور والكتيبات المستخدمة في المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، كما لا يجوز استعمال علم البحرين أو شعارها الرسمي في الاعلانات والبيانات الانتخابية، بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات الانتخابية.

وأشار إلى أن كل بلدية تحدد في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.

وذكر أن للمرشحين نشر الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الأماكن المخصصة لذلك، على أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

ولفت إلى أنه يحظر استعمال مكبرات الصوت خارج مراكز الدعاية الانتخابية للمرشحين وعلى وسائل النقل.

يجب على كل مرشح تقديم 100 دينار لإزالة اللافتات والملصقات والخيام الانتخابية كتأمين يرد بعد الانتهاء من أعمال الإزالة في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الانتخابات.

ولفت إلى أن القانون يعاقب كل من ارتكب جريمة من جرائم الدعاية الانتخابية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.