+A
A-

شركة إتصالات تخسر 181 دينار أمام خليجي

أصدر حكمٌ لصالح خليجي ضد إحدى شركات الاتصالات وألزمت الشركة بسداد 180.976 دينار إضافة لـ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
وفي التفاصيل الأولية للقضية التي نقلتها موكلة المواطن المحامية زهراء المادح لــ “البلاد” أن المواطن الخليجي تعاقد مع الشركة المدعية في سبيل الانتفاع من خدمة الانترنت وأنه تخلف عن سداد مبلغ وقدره  180.976 دينار نظير انتفاعه بتلك الخدمة رغم إنذاره بالسداد قانونياً إلا أنه لم يحرك ساكنا، فجراء ذلك، أقامت الشركة دعواها مرفقة بصورة ضوئية لكل من عقد الاشتراك والإنذار بالإضافة لكل من البطاقة الذكية و فاتورة الاستهلاك للخدمة المقدمة. وقالت المحامية لـ “البلاد”:
علاوة على ذلك، في 29 من شهر أكتوبر من العام 2010م حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه تأدية المبلغ للشركة مع تحصيل رسوم تبلغ 10 دنانير كمقابل لأتعاب المحاماة إلا أن المدعى عليه لم يرضَ بذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب لائحة قيدت في العشرين من مارس من العام الجاري تنص على قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وذلك لانعدام سندها مع إلزام المستأنف ضدها بكل من الرسوم و المصاريف وبمقابل لأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وذلك لكون الحكم مجحفاً بحق المستأنف.
وتابعت المادح حديثها من خلال قولها أن الاستئناف تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره وفيها حضرت هي بدورها المتمثل بوكيل للمستأنف بمذكرة شارحة في ختامها طلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لانعدام سندها وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي؛ كون الحكم مجحفاً بحق المستأنف لقيامه بتغيير عنوانه لدى المستأنف ضدها “الشركة”، إلا أن تم إعلانه على العنوان القديم فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون والفساد كذلك في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
يذكر أنه في الثامن عشر من نوفمبر من العام 2010م قام المستأنِف بإلغاء الخدمة بشكل حضوري لمقر المستأنف ضدها بعد سداد جميع المستحقات وإرفاق سند متمثل باستمارة تغيير العنوان لدى المستأنف ضدها واستمارة قطعه الخدمة بشكل دائم.
وفي هذا الخصوص أرفقت وكيل المستأنف المحامية زهراء المادح مذكرة بالرد وضحت في مضمونها عن تمسك المستأنف بطلباته وطلب قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمستأنف على المستأنف ضدها بالتاريخ المذكور أعلاه لدى قيام المستأنف بقطع الخدمة وإلغاء الاشتراك وسداد كافة المستحقات المترتبة عليه في ذات التاريخ. 
وأردفت المحامية المادح أنه من باب إظهار وجه الحق في الدعوى، فإن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لأقوال شاهدة المستأنف المتمثلة بالزوجة التي شهدت على ما قام به زوجها المستأنف فيما يتمثل في انتظام السداد، مضيفة بأن زوجها قبل الانتقال للسكن الجديد لم تكن الخدمة جيدة لديهم بالشكل اللازم، إذ أكدت في هذا الجانب بأنه جرى التواصل ما بين المستأنف والمستأنف ضدها وبعد حضور دام لأكثر من مرة دون جدوى من قبل أحد موظفي المستأنف ضدها عرض أحد موظفيها على المستأنف إنهاء الخدمة، مؤكدة بأنه بالفعل أعاد الجهاز وسدد كافة المبالغ المترتبة على ذلك.
كما وبينت “المادح” بأن المستأنف ضدها لم تقدم أية شهود لإثبات خلاف ذلك لاسيما بأن وكيلتها تمسكت بأن المبلغ مستحق عن إنهاء الخدمة وعدم إعادة الجهاز الأمر الذي انتهت المحكمة به بعدم أحقية المستأنف ضدها في طلباتها ونتيجة له ولهذه الأسباب، حكمت ببطلان الحكم المستأنف وفي الموضوع برفض الدعوى وكذلك لإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي، إضافة لمبلغ وقدره عشرون دينار باحتسابها مقابل لأتعاب المحاماة.