العدد 4571
الثلاثاء 20 أبريل 2021
banner
الجزاءات التأديبية على العامل
الثلاثاء 20 أبريل 2021

قانون العمل في البحرين لعام 2012، ينظّم علاقة العمل وفق متطلبات العمل الدولية السارية المفعول، وفي هذا حفظ للحقوق والواجبات مع التشجيع لممارسة العمل. ومن ضمن الأحكام نجد، الجزاءات التأديبية على العامل. ولا بد من الإشارة أن وضعها في القانون، له أهميته المباشرة في توفير الشفافية المتعلقة بالحقوق القانونية للعاملين. والجزاءات هي، التنبيه الشفوي، الإنذار الكتابي، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز شهرًا في السنة ولا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون. ونلاحظ التدرج في العقوبة، وهذا منهج سليم ويمثل العدل وليس التشفي والغبن.

وهناك إجراءات لا بد من الامتثال لها، لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر، ويبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ المخالفة، وللنقابة التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً لحضور التحقيق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة. ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه الشفوي أو بالإنذار الكتابي أو الوقف عن العمل يومًا واحدًا مع الخصم من الأجر، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء. ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ولصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو إلى أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجرى معه التحقيق، ويخطر العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له عند العود. فإذا امتنع العامل عن تسلم الإخطار يرسل بكتاب بعلم الوصول على عنوانه المبين في ملفه. ويكون للعامل الحق في التظلم كتابة من القرار الصادر بتوقيع الجزاء عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقدم التظلم إلى مصدر القرار ويجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلة الجزاءات حسابًا خاصًّا، ويكون التصرف فيها طبقًا لما يقرره وزير العمل بالاتفاق مع اتحاد نقابات عمال البحرين.

الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل ترفع بانقضاء ستة أشهر في حالة الإنذار الكتابي والتنبيه الشفوي، وسنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية وتأجيل الترقية ويتم الرفع إذا تبين أن سلوك العامل وأداءه لعمله مرضيان. ويترتب على رفع الجزاء كأنه لم يكن بالنسبة للمستقبل، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف العامل. ونواصل..

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية