+A
A-

السجن 5 سنوات لمدان بتزوير عقود رهن أرض يمتلكها مع شقيقه

- حصل على قرضين بقيمة إجمالية 300 ألف دينار
- قيمتها 60 ألف وبعد تقسيمها لـ5 قسائم باع قطعتين بـ140 ألف

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بواقعة تزوير متهم لعقدي رهن عقاري على أرض يمتلكها مع شقيقه بالشيوع، وتمكن من الحصول على قرضين من أحد البنوك بلغت قيمتهما 300 ألف دينار، وعندما تعثر في سداده اكتشف شقيقه الأمر فأبلغ ضده بالواقعة؛ وذلك بتأييد سجن المستأنف لمدة 5 سنوات وبمصادرة المحررات المزورة، كما رفضت استئناف المدعين بالحق المدني نظرا لعدم فصل محكمة أول درجة في هذا الشأن.

وجاء في حكم المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه بغضون العام 2002 اشترى المتهم وشقيقه المجني عليه قطعة أرض في منطقة سترة بقيمة 60 ألف دينار، دفع المتهم فيها 35000 دينار ودفع شقيقه مبلغ 25000 دينار وتملكاها على الشيوع وسجلت باسمهما في إدارة السجل العقاري.

وفي العام 2004 أبلغ المستأنف شقيقه برغبته في بناء محلات على جزء من الأرض، فوافقه المجني عليه باعتبار أنه سيقوم ببناء تلك المحلات من أمواله الخاصة، إلا أن المتهم قام في شهر أبريل عام 2007 برهن الأرض لصالح أحد البنوك بموجب عقد رهن وبدون علمه شريكه بالأرض وهو شقيقه، إذ حصل المستأنف على قرض بقيمة 100 ألف دينار، قام بمقتضاه ببناء المحلات وقام بالتوقيع على ذلك العقد وملحقاته بتوقيعه كما وقع عليه بتوقيع تسبب صدوره زورا للمجني عليه لدى إدارة التوثيق.

وتوجه المستأنف في عام 2008 بمفرده مرة أخرى للبنك نفسه وطلب قرض إضافي بقيمة 200 ألف دينار بضمان أصل العقار المرهون، فسلمه موظف البنك الأوراق المطلوبة للتوقيع عليها من الطرفين وبعد عدة أيام أعاد له الأوراق موقعا عليها منه وبتوقيع نسبه زورا للمجني عليه شقيقه، وتم تجهيز ملحق للعقد الأصلي، وتوجه مندوب البنك وقام بتوثيق ذلك الاتفاق وحصل المستأنف على القرض الثاني وأودع بحسابه البنكي.

لكنه تعثر في العام 2010 بسداد مبلغ القرض الممنوح له فتم جدولة القرض الإجمالي المقدر بمبلغ 300 ألف دينار، كما تم تعديل الاتفاقية بتمديد مدة السداد وتقليل قيمة الأقساط، وتم تسليمه الأوراق المطلوب التوقيع عليها، فأعادها بعد أيام بعدما زوّر أيضا توقيع شقيقه على تلك الاستمارات.

وعلم المجني عليه بالعام 2013 أن المستأنف رهن أرضهما ليحصل على تلك القروض فطلب منه الوثيقة الخاصة به لكي يحصل على نصيبه، فاصطحبه لاستخراجها وصدر في العام 2015 حكم من المحكمة الصغرى المدنية بتقسيم الأرض، حيث اختص المتهم بـ3 قسائم فيما اختص المجني عليه بقسيمتين.

لم تنتهي الواقعة عند هذا الحد بل إن المستأنف باع قسيمتين في العام 2016 لصالح شخص آخر بموافقة البنك الذي استلم منه مبلغ 140 ألف دينار، فتم تعديل الاتفاق على عقد الرهن وتم توثيقه مجددا من قبل الموثقة المختصة بعد أن وقع عليه المستأنف بتوقيعه وبتوقيع نسبه زورا للمجني عليه مرة أخرى بصفته المقترض وبصفة المجني عليه كفيل راهن ومسؤول البنك بصفته الدائن المرتهن.

وكان ذلك كله بغير علم من المجني عليه أو تفويض منه للمستأنف للتوقيع بدلا منه، والذي عندما طالبه بتسليمه قسيمته التي تملكها، رفض المستأنف، وأبلغه بأنه قد رهن قسيمته مرة أخرى لصالح البنك، وهو ما لم ينكره المستأنف خلال التحقيق معه، فضلا عن ما ثبت بتقارير الخبراء المرفقة بالقضية.

وبعد مداولة القضية قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لا مجال للتشكيك في صورة واقعة الدعوى التي استخلصتها من الأدلة، إذ ليس فيها ما يخالف العقل والمنطق، ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن ثم استبعدت إنكار المتهم باعتبار أنه يقصد الإفلات بغير حق من العقاب ومما ارتكبه من جرم.

وأضافت أن ما أسند للمستأنف ثابت حياله ثبوتا كافيا وقاطعا ركنا واستنادا لا يعتريه شك لابتنائه على الجزم واليقين، لذا فإنها لا تعول على الدفوع التي تقدم بها موكله والتي يقصد منها التشكيك في الواقعة، والتي اطمأنت إليها المحكمة أصلا.

وأشارت إلى أنه لما كان ما تقدم، فإنه قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن المستأنف في غضون الأعوام 2007 و2013 و2016، ارتكب الآتي:

أولا:

اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وكان ذلك بأن اشترك مع الموثقة بإدارة التوثيق، حسنة النية، في ارتكاب تزوير في عقد الرهن الرسمي والمنسوب صدوره إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وكان ذلك بأن غافلها ووضع إمضاء مزور نسب صدوره زورا لشقيقه المجني عليه فقامت الموظفة حسنة النية باعتماد ذلك التوقيع في إثبات بيانات عقد الرهن المشار إليه والمتضمن حضور المجني عليه سالف الذكر مكتب التوثيق وموافقته على بنود العقد على خلاف الحقيقة بغرض استعماله كمحرر صحيح فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
استعمل المحرر المزور سالف البيان مع علمه بتزويره بأن استعمله ومحرر رسمي آخر مزور، انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له بمضي المدة، وهو عقد الرهن الرسمي مع علمه بتزويرهما وذلك بأن قدمه إلى البنك وإدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق.

ثانيا:

ارتكب وآخر مجهول تزويرا في المحررات الخاصة وهي شروط التسهيلات وعقد ضمان واتفاقية شراء أصول وأصل إقرار أمين ملكية، المنسوب صدورها إلى البنك وخطاب موجه إلى مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور عليها نسب صدوره للمجني عليه سالف الذكر بغرض استعمالها كمحررات صحيحة.
استعمل المحررات المزورة موضوع البند السابق مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى البنك.

ولفتت محكمة أول درجة في حكمها إلى أنه بشأن الدعويين المدنيتين المقامتين من المجني عليه والبنك، فلما كان الفصل فيهما يستلزم تحقيق خاص من شأنه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فإنها تقضي بإحالتهما إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بالمادة (32/2) من قانون الإجراءات الجنائية.