+A
A-

فتيل: وقف صرف مبالغ مودعة بملفات التنفيذ أحيانا

ورد لـ "البلاد" توضيح من عضو مجلس إدارة جمعية المحامين محمد فتيل بشأن مداخلته المنشورة بالصحيفة بعنوان "قضاة يتجاوزن القانون ويوقفون تنفيذ أحكام".

وفيما يأتي نص التوضيح: "صحيح أنه أحيانا يتم وقف صرف المبالغ المودعة في ملفات التنفيذ، لوجود طعن بالتمييز، وذلك بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون محكمة التمييز، والتي تنص بأن التمييز لا يوقف التنفيذ إلا بقرار من محكمة التمييز بناء على طلب الطاعن".

وتنص المادة العاشرة من قانون محكمة التمييز على الآتي: "لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

وتفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا لصيانة حق المطعون ضده.

وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.".