+A
A-

منع محامية من مزاولة المهنة 9 سنوات لارتكابها عدة جرائم

رفض مجلس تأديب المحامين الاستئنافي 3 طعون استئنافية مرفوعة من محامية، والتي صدر بحقها تلك القرارات الثالثة بمعاقبتها بالمنع من مزاولة المهنة لمدة 9 سنوات بواقع 3 سنوات عن كل شكوى رفعت ضدها من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (بصفته) وفق ما تنص عليه المادة (45) من قانون المحاماة، وهي تمثل أقصى عقوبة لكل شكوى حسب ما ورد فيه.

وجاء في منطوق القرار المستأنف أن المجلس قرر وبأغلبية الآراء معاقبة المحامية المدعى عليها بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات، بما مجموعه تسع سنوات.

وعلمت "البلاد" أن المحامية المستأنفة تم تقديم عدة شكاوى ضدها في أوقات سابقة، بشأن خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بعشرات آلاف الدنانير من موكليها عن طريق الاحتيال والتزوير وتقديم شيكات بدون رصيد.

والجدير بالذكر أنه تطبق عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات -لكل شكوى- وفق المادة (43) من قانون المحاماة سالف الذكر، على كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها، وحسب المادة (46) فإن الجلسات تكون سرية ويتخذ القرار فيها بالأغلبية.