+A
A-

براءة زوج من اتهام زوجته له بسرقة منقولات قيمتها 30 ألف

قالت المحامية ندى الرياشي إن المحكمة الصغرى الجنائية برأت متهمين مما نسب إليهما من اتهام وجهته لهما زوجة المتهم الأول، والتي ادعت أن زوجها وابن خاله سرقا منقولات من المحل الخاص بها والمتخصص ببيع أدوات القرطاسية والطباعة ويديره زوجها، والتي ادعت أن قيمة المسروقات تصل إلى 30 ألف دينار؛ وذلك لاعتراف الزوجة المدعية أن بينها وزوجها خلافات عائلية.

وأوضحت أن الواقعة تتحصل في أن بلاغا كان قد ورد لمركز الشرطة من المجني عليها، أفادت فيه أنها تمتلك محلا للطباعة والقرطاسية، ويعمل فيه المتهمان، وقد استوليا على كامل الأغراض الموجودة في المحل والتي قدرتها بمبلغ 30 ألف دينار.

وبوصول البلاغ للنيابة العامة أمرت بعد التحقيق معهما أسندت لهما أنهما في غضون العام 2018، اختلسا المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بالأوراق والمملوكة لمرکز للطباعة والقرطاسية والموجودة في حيازتهما بسبب عملهما حال كونهما عاملين في المركز.

ودفعت الرياشي في القضية بأن العلاقة بين المجني عليها والمتهم الأول، مبينة أنه زوجها وهو ما لم تنكره الزوجة، وأن بينهما خلافات زوجية، وأن ذلك هو السبب الرئيسي في توجيه الاتهام إليهما، بالرغم من أنه كان يدير المحل ويقوم بسداد المصروفات عنه ويسدد الإيجار وفواتير الكهرباء.

وأضافت أن اتهام الزوجة لموكليها كيدي خصوصا بعدما تقدمت للمحكمة بفواتير شراء المعدات الخاصة بالمحل باسم الزوج المتهم، وأن قيمتها تبلغ 9000 دينار، وصادرة باسمه وليس باسمها أصلا.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، ما دام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.

ولفتت إلى أن وقائع الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه بأن المتهمين قد اقترفا التهمة المسندة إليها سوى ما جاء بأقوال المبلغة بمفردها بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهمين بالاستيلاء علي منقولات المحل المملوك لها والذي يديره زوجها -المتهم الأول- وكان الثابت من مستندات الدعوي أن المتهم الأول هو زوج المبلغة وهو من كان يدير المحل ويقوم بسداد المصروفات عنه وسداد الإيجار وفواتير الكهرباء، وقد أنكر المتهم الأول ما نسب إليه دافعا بكيدية الاتهام لوجود خلافات زوجيه بينه وبين المبلغة وأفاد بأنه قام بأخذ المنقولات المملوكة له بمساعدة المتهم الثاني والتي تقدر قيمتها بمبلغ 9000 دينار من المحل وقدم صورا من فواتير شرائها، وإقرار من المجني عليها بإدارة المحل وتحمل مسؤوليته ومديونياته وما يفيد سداد مصروفاته شاملة الإيجار.