+A
A-

مصرف لبنان يحدد 5 شروط لتوفير الدولارات.. ما هي؟

أصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً اليوم الثلاثاء يحدد كيفية طلب البنوك التجارية من المركزي توفير الدولارات من أجل استيراد الوقود والقمح والأدوية.

وذكر التعميم أن الشروط تشمل فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي وحصوله على نسخة من المستندات المتعلقة بكل صفقة.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال أمس الاثنين إن التعميم سيقلص ضغط الطلب على الدولار الأميركي لدى شركات الصرافة، حيث ارتفع الدولار في الآونة الأخيرة فوق سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية.

وتابع التعميم أنه على البنوك التجارية أن تضمن أن "الاعتمادات المستندية... مخصصة حصراً" لواردات الوقود والقمح والأدوية.

وجاء فيه:

المادة الأولى: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المادة الأولى مكرّراً التالي نصها:

1- يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي على أن تتقيد بما يلي:

أ. أن تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.

ب. أن تقدم إلى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي، لاسيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعملية بهذا الشأن.

ج. أن تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد:

- على الأقل، 15%من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي.

- و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير أنه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ إيداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة إلى الدولار الأميركي على أن تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً أو لغاية تاريخ الاستحقاق المبين في اتفاقيات التمويل الموقعة مع كل عميل أو لغاية تاريخ استحقاق القبولات المصرفية، أيّاً منها الأبعد.

د. أن تدفع إلى مصرف لبنان عمولة قدرها 5,0% عن كل عملية.

هـ. أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار إليها أعلاه بهدف الاستهلاك المحلي.

2- يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان.

3- يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الأميركي بتاريخ الاستحقاق، ولا يعتدّ تجاه مصرف لبنان بأي إمكانية تسديد مسبق يُتفق عليه بين المصرف والعميل.

على المصرف أن يقدم إلى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقاً لاتفاقيات التمويل المشار إليها أعلاه.

4- تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.

5 - على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات التي يراها مناسبة، لاسيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان، وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه".

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.