+A
A-

"التمييز" ترفض دعوى مواطنين يدعون انتسابهم لعائلة مشهورة بالخليج

ذكر المحامي هيثم بوغمار أن محكمة التمييز رفضت طعن عدد أكثر من 10 أشخاص من عائلة واحدة، كانوا يرغبون في الانتساب لإحدى العوائل المعروفة خليجيا، والذين تقدموا بدعوى ضد أعيان وممثلي تلك العائلة والمقيمة في إحدى دول الخليج، رغبة منهم في نيل لقب عائلة موكليه، ولن يستطيعوا الإدعاء بذلك في محكمة أي دولة بالعالم.

وأشار إلى أن الطاعنين ادعوا في لائحة دعواهم أنهم ولدوا وعاشوا في مملكة البحرين، وأنهم منذ مدة طويلة يرغبون في الحصول على لقب العائلة المشهورة خليجيا، بدعوى انتمائهم لهذه العائلة، وقد فشلوا بكل الطرق الودية في ذلك، مطالبين في الدعوى بإثبات انتمائهم للعائلة المدعى عليها وبمخاطبة الجهات الرسمية لإثبات ذلك في مستنداتهم وأهمها شهادة الميلاد وجوازات السفر الخاصة بكل منهم.

وأضاف أن القضية بدأت منذ العام 2014، وأنه مثل المدعى عليهم -أفراد العائلة الأصليين- بكافة المراحل، إذ باشرت المحكمة سماع أقوال الشهود والحجج المقدمة من قبل المدعين وأصدرت حكمها بأنه (ليس هنالك ضرر في انتماء المدعون للعائلة المدعى عليها).

فتقدم المدعى عليهم بالاستئناف لهذا الحكم، إذ تقدم للمحكمة بأدلة وحجج قانونية مهمة، والتي تثبت في مجملها عدم صحة الحكم القاضي بانتماء المدعون للعائلة المدعى عليها، وأهمها أنه وبعد البحث والتدقيق التأريخي، تبين أن أسرة المدعين تنتمي فعلا لهذه العائلة لكن عن طريق امرأة، وبذلك لا يصح انتمائهم للعائلة ولجدها الأكبر.

وأوضح أنه لا القانون ولا الشريعة الإسلامية تجيز الانتساب من خلال امرأة، إذ أن الثابت بمقاصد الشريعة الإسلامية أنها حذرت من الانتساب لغير الأب، وإن علا، وذلك للحفاظ على الأنساب والأصول، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر)" رواه البخاري ومسلم، وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" رواه البخاري ومسلم، ولهذه الأدلة فقد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة ورفضت دعواهم.

لكنهم لم يقبلوا بهذا الحكم وطعنوا عليه بالتمييز، وتمسكوا بأنهم معروفين لدى العائلة وبما ورد على لسان شهودهم، مشيرا إلى أنه دفع بعدم كفاءة الشهود وعدم صحة ما تقدموا به من شهادات، ولهذا فقد أصدرت محكمة التمييز حكمها برفض الطعن، ما يعني تأييدها لحكم محكمة الاستئناف القاضي برفض دعواهم وعدم انتسابهم للعائلة، وأن هذا الحكم قد أانهى النزاع بشكل نهائي ولا يمكن بعد ذلك إثارته أمام أي محكمة سواء كانت في دول الخليج أو بقية دول العالم.