+A
A-

وزارة خدمية تطالب موظفا منحته إجازة 16 شهرا بإعادة الرواتب

رفضت المحكمة المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى كانت أقامتها ضده إحدى الوزارات الخدمية بعدما حصل على إجازة مرضية مدفوعة مدتها 477 يوما -قرابة 16 شهرا- بناء على تقرير طبي، والتي تطالبه بإعادة الرواتب التي تحصل عليها بناء على هذا التقرير الذي ادعت الوزارة أن تقرير ديوان الرقابة المالية ورد فيه مخالفة القرار للقانون؛ وذلك لأن المدعية هي من أصدرت قرارا بمنحه تلك الإجازة ولم يثبت بأي مستند ودليل أن المدعى عليه قد حصل على ذلك التقرير بالغش أو أي طريق آخر غير مشروع، ولذلك فإنه من لا يحق للوزارة طلب استرداد ما دفعته من رواتب له، حتى لا تضطرب حياته أو يختل أمر معيشته وأسرته.

وطالبت الوزارة المدعية في لائحة دعواها المحكمة بإلزام الموظف المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغا وقدره 7564 دينارا و439 فلسا، وكذلك بإلزامه بمصاريف الدعوى.

وذلك  على سند من القول أنها أصدرت قرارا بمنح الموظف المدعى عليه إجازة مرضية لمدة 477 يوما، إلا انه تبين لها من خلال تقرير وارد من ديوان الرقابة المالية بأن تلك الإجازة المرضية الممنوحة للمدعي عليه مخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والقرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ونفاذا لتقرير ديوان الرقابة المالية قررت المدعية بإلغاء القرار الإداري السابق وترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ 7 آلاف و564 دينارا و439 فلسا، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى بطلب رد المبلغ غير المستحق من المدعى عليه.

وذكرت أيضا أن الثابت من أوراق الدعوى أن ممثل المدعية قد أقر في لائحة الدعوى أنه بموجب القرار الإداري قامت هي بمنح المدعى عليه الذي يعمل لديها إجازة مرضية لمدة 477 يوما، لكن وبناء على تقرير ديوان الرقابة المالية فقد تم سحب القرار السابق بموجب قرار لاحق، ما تسبب بترتب مطالبة مالية بمجموع الرواتب التي تحصل عليها المدعى عليه خلال تلك الفترة، وأنه غير مستحق حسب ممثل المدعية لتلك المبالغ المالية.

لكن المحكمة أكدت في أسباب حكمها أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت غش المدعى عليه في إصدار القرار بشأن منحة الإجازة المرضية أو السعي غير المشروع من جانبه لذلك، وكان المقرر قانونا بأنه (لا يسترد العامل ما سبق صرفه إليه إذا ما تبين خطأ التسوية أو القرار ما لم يقترن ذلك بغش أو سعي غير مشروع من جانبه أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية؛ وذلك حتى لا تضطرب حياته ويختل أمر معيشته وأسرته).

ومن ثم استنادا لما تقدم لا محل لرد ما تم صرفه للمدعى عليه، وتقضي المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الوزارة المدعية بالمصاريف.